وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ٤ ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
مرة حلّت له بلا زوج ، يعني : في الطلاق الأخير ، وفي أكثر المراتب ، لا في كل طلاق.
ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة ، يعني : تحلّ له بلا زوج إلا في كل ثالثة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة [٤] وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٤ ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا
غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا
[ ٢٨١٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة [١] ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨١٦٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن علي بن
[٤] تقدم في الباب ١ من هذه الابوب.
[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٦] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الابواب ٩ و ١١ ٢٤ و ٢٥ من هذه الابوب.
الباب ٤
فيه ١٥ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٧٦ | ٣.
[١] تقدمت اسانيده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٨ : ٣٣ | ٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ | ٩٧٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.