المبسوط الحج و العمره
(١)
الجزء الاول
٥ ص
(٢)
المدخل
٥ ص
(٣)
حكم العمرة المفردة بالنسبة إلى النائي
٧ ص
(٤)
مفهوم «الحج» وشموله للعمرة
٨ ص
(٥)
كون البذل محقّقاً للاستطاعة حقيقة
١١ ص
(٦)
القول بوجوب العمرة المفردة على النائي
١٣ ص
(٧)
أدلّة الوجوب
١٤ ص
(٨)
أدلّة عدم الوجوب
٢٠ ص
(٩)
دليل عام للمسائل عامة البلوى
٢١ ص
(١٠)
فرق العمرة المفردة عن المسائل عامّة الابتلاء
٢٤ ص
(١١)
حكم العمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحجّ
٢٧ ص
(١٢)
مقتضى الأصل في المسألة
٢٨ ص
(١٣)
أدلّة المنع من العمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحجّ
٢٩ ص
(١٤)
فساد عمرة التمتّع بالخروج من مكّة قبل التلبّس بالحجّ
٣٢ ص
(١٥)
تحلّل المعتمر مفرداً بعد التقصير وعدمه
٣٤ ص
(١٦)
هل يستقرّ الحج بترك الخروج مع أوّل قافلة وعدم التمكّن بعده؟
٤٦ ص
(١٧)
الضابط في استقرار الحجّ
٤٧ ص
(١٨)
النيابة عن الميت مع وفاء تركته وإن لم يستطع في حياته
٤٩ ص
(١٩)
اختصاص النيابة الواجبة بالميت المستقرّ عليه الحج
٥٢ ص
(٢٠)
وجوب الحجّ عن الميّت غير المستطيع في حياته
٥٩ ص
(٢١)
عود إلى بدء
٦٧ ص
(٢٢)
تقوّم الاستطاعة بالإلتفات إليها
٦٩ ص
(٢٣)
حكم الاشتراك في القرعة إذا توقّف عليها الحج
٧٩ ص
(٢٤)
وجوب الحجّ قبل تجربة القرعة مع التمكّن
٨٠ ص
(٢٥)
مقدار الضمان بتأخير الوفاء
٨١ ص
(٢٦)
توقّف الحج على سلوك غير طريقه
٨٢ ص
(٢٧)
وجوب الحج مع التمكن من طريق لا يعدّ طريقاً للحجّ
٨٤ ص
(٢٨)
التفاوت في مقدار نفقة الحجّ
٨٦ ص
(٢٩)
الدوران بين تخصيص دليل نفي الضرر وبين حكومته على دليل
٨٨ ص
(٣٠)
وجوب تجربة القرعة مع انحصار التمكّن بها
٩٠ ص
(٣١)
وجوب الحج مع العلم بالإضطرار إلى تروك الإحرام
٩١ ص
(٣٢)
وجوب الكفّارة بالاضطرار إلى المخيط تقية
٩٢ ص
(٣٣)
جواز الإحرام مع العلم بالإضطرار إلى التروك
٩٦ ص
(٣٤)
وجوب تجربة القرعة مع الشكّ في إصابتها
١٠٢ ص
(٣٥)
ميقات من لا يمرّ بالمواقيت الخاصّة
١١٢ ص
(٣٦)
حكم محاذاة المواقيت
١١٣ ص
(٣٧)
أدلّة جواز الإحرام من المواضع المحاذية للمواقيت
١١٧ ص
(٣٨)
الأدلّة المعارضة
١١٩ ص
(٣٩)
نصوص تحديد مواقيت الإحرام بمواضع خاصّة
١٢٠ ص
(٤٠)
الإحرام من المواقيت من تمام الحج والعمرة
١٢٢ ص
(٤١)
عدم جواز الإحرام إلّامن الوقت
١٢٥ ص
(٤٢)
عدم التعدّي بالإحرام إلى غير المواقيت
١٢٦ ص
(٤٣)
عدم الإحرام قبل الميقات أو بعده
١٢٧ ص
(٤٤)
كون إحرام حج التمتّع من مكّة
١٣٤ ص
(٤٥)
الإحرام لحج التمتّع من المواقيت البعيدة
١٤٢ ص
(٤٦)
تحديد وظيفة النائب
١٤٧ ص
(٤٧)
ظهور بعض العناوين في الموضوعيّة
١٥٠ ص
(٤٨)
تحديد وظيفة النائب
١٥١ ص
(٤٩)
نوع حق الميّت في تركته بالنسبة إلى النيابة الواجبة عنه
١٥٨ ص
(٥٠)
هل تصح الإجارة على العمل المشكوك صحّته؟
١٦٣ ص
(٥١)
حقيقة النيابة
١٦٧ ص
(٥٢)
الفرق بين النيابة والتسبيب
١٦٩ ص
(٥٣)
لبس الحذاء المخيط حال الإحرام
١٧٣ ص
(٥٤)
أصناف المخيط المحظور حال الإحرام
١٧٣ ص
(٥٥)
لبس الحذاء الساتر لظهر القدم حال الإحرام
١٨١ ص
(٥٦)
بلوغ الصبي بعد الإحرام وقبل إكمال المناسك
١٨٥ ص
(٥٧)
الأصل في الشبهات المفهوميّة لمتعلّقات التكاليف
١٩٠ ص
(٥٨)
تحقيق الأصل في الشبهات المفهومية لمتعلّقات التكاليف
٢١٠ ص
(٥٩)
الطواف في مكان أعلى من البيت
٢١٠ ص
(٦٠)
الشك في حدود منى
٢١١ ص
(٦١)
الشك في حدود وادي محسّر
٢١١ ص
(٦٢)
السّعي في مكان أعلى من الصفا والمروة
٢١٢ ص
(٦٣)
الشك في مقدار الجمرة
٢١٤ ص
(٦٤)
الشك في إستناد الحركة في الطواف إلى الطائف
٢١٥ ص
(٦٥)
الشكّ في حدّ منطقة أو مسجد الشجرة
٢١٨ ص
(٦٦)
الشك في حدود مكّة
٢١٩ ص
(٦٧)
هل الوظيفة في هذه الموارد الإحتياط أو البراءة؟
٢٢٠ ص
(٦٨)
متعلّق التكليف وحالاته
٢٢١ ص
(٦٩)
انحلال العلم الإجمالي في الارتباطيات حكمي أو حقيقي؟
٢٢٨ ص
(٧٠)
الدوران بين التعيين والتخيير
٢٣٣ ص
(٧١)
رأي المحقّق الخراساني
٢٣٨ ص
(٧٢)
إشكال المحقّق الإصفهاني
٢٣٩ ص
(٧٣)
مناقشات للمحقّق الإصفهاني
٢٤٠ ص
(٧٤)
ضابط الأمر التوليدي في قبال الأمر العنواني
٢٤٣ ص
(٧٥)
الشبهة المفهوميّة من أهل اللغة تساوق القطع بعدم الوضع
٢٤٦ ص
(٧٦)
إشكال ودفع
٢٤٦ ص
(٧٧)
بعض الفتاوى في تطبيق البرائة على الشبهات المفهومية
٢٤٧ ص
(٧٨)
الإشكال على البراءة في موارد من الأقلّ والأكثر الارتباطيين
٢٤٨ ص
(٧٩)
مناقشة الإشكال
٢٥١ ص
(٨٠)
حكم الحج مع متابعة القاضي السنّي في حكمه بالهلال
٢٥٥ ص
(٨١)
نفوذ حكم الفقيه والإمام العادل في الهلال
٢٥٦ ص
(٨٢)
دليلان شريفان عامّان لأبواب الفقه
٢٥٨ ص
(٨٣)
أدلّة نفوذ حكم الإمام العادل في الهلال
٢٦١ ص
(٨٤)
ضابط نفوذ الحكم في الهلال
٢٦٣ ص
(٨٥)
الإمام الذي ينفذ حكمه في الأهلّة
٢٦٥ ص
(٨٦)
شمول الإمام للعدل ولغير العدل
٢٧٢ ص
(٨٧)
اختصاص نفوذ حكم الإمام في الهلال بالإمام العادل
٢٧٣ ص
(٨٨)
نفوذ حكم الإمام غير العادل في الهلال للحج وغيره
٢٧٥ ص
(٨٩)
نفوذ حكم القاضي السنّي في هلال ذي الحجة
٢٨٤ ص
(٩٠)
الاستدلال على إجزاء الحجّ مع متابعة قاضي السنّة
٢٨٦ ص
(٩١)
مناقشة الإستدلال
٢٨٧ ص
(٩٢)
الاستدلال لجواز متابعة الحاكم السُنّي بالروايات
٢٨٨ ص
(٩٣)
الاستدلال لجواز متابعة حكم السنّي بأدلّة التقيّة
٢٨٩ ص
(٩٤)
تشريع إمامة الحاجّ في نظام الحجّ
٢٩١ ص
(٩٥)
نصوص تضمّنت تشريع إمامة الحاج في نظام الحج
٢٩٣ ص
(٩٦)
وظيفة الحاج على القول بعدم نفوذ حكم القاضي السنّي في الهلال
٢٩٩ ص
(٩٧)
اعتبار الأصل المثبت في إثبات أيّام الشهر وعناوينها الخاصّة
٣٠٠ ص
(٩٨)
حكم تأخّر الهلال عند القاضي السنّي عن الشيعة
٣٠٦ ص
(٩٩)
نفوذ البيّنة واعتبارها وإن لم تشهد عند الحاكم
٣١٠ ص
(١٠٠)
تطبيقات لاعتبار الاصول والأمارات مع العلم بمخالفتها للواقع
٣١١ ص
(١٠١)
اعتبار البيّنة بملاك الكاشفيّة لا المطابقة الاتفاقيّة للواقع
٣١٣ ص
(١٠٢)
عدم التلازم بين الحجّية وجواز التسبيب إلى العمل بها
٣١٥ ص
(١٠٣)
عدم جواز التسبيب إلى مخالفة التكاليف وإن كان المخالف معذوراً
٣١٥ ص
(١٠٤)
حكم التسبيب إلى مخالفة الواقع وأنحاؤه
٣١٧ ص
(١٠٥)
الفرق بين التسبيب والاستناد وعدم التلازم بينهما
٣١٩ ص
(١٠٦)
حكم التسبيب إلى مخالفة الواقع
٣٢٠ ص
(١٠٧)
حدوث القول باشتراط وحدة الافق في الشهور
٣٢٩ ص
(١٠٨)
اشتهار وحدة الآفاق قديماً والتسالم عليه
٣٣٠ ص
(١٠٩)
كلمات الفقهاء في اشتراط وحدة الافق وعدمه
٣٣٠ ص
(١١٠)
دعوى التلازم بين طلوع الهلال في بلد وطلوعه في سائر البلدان
٣٤٠ ص
(١١١)
مناقشة كلام المحدّث البحراني
٣٤٢ ص
(١١٢)
كلام المحقّق الخوئي قدس سره وتحليله
٣٤٥ ص
(١١٣)
اعتبار الاشتراك في الليل لدخول الشهر في غير بلد الرؤية
٣٥٠ ص
(١١٤)
مباني القول بوحدة الآفاق
٣٥٣ ص
(١١٥)
أقوال أهل السنّة في وحدة الآفاق أو تعدّدها
٣٥٤ ص
(١١٦)
التحقيق في وحدة الآفاق في الشهور
٣٥٦ ص
(١١٧)
الأمر الأوّل مفهوم الشهر بحسب العرف واللغة من حيث تقوّمه بطلوع الهلال في افق كلّ بلد أو كفاية الطلوع في بعض الآفاق
٣٥٩ ص
(١١٨)
كفاية طلوع الهلال في بعض الآفاق لبداية الشهر لغة وعرفاً
٣٦١ ص
(١١٩)
رؤية الهلال في بلد بعد تولّده في بلد آخر غير قابل للرؤية
٣٦٥ ص
(١٢٠)
المرجع بعد إجمال مفهوم الشهر
٣٦٦ ص
(١٢١)
الأمر الثاني الرجوع إلى الاصول بعد إجمال مفهوم الشهر
٣٧٠ ص
(١٢٢)
الأمر الثالث الأدلّة الاجتهادية على وحدة الآفاقالاستدلال لوحدة الآفاق بمعتبرة محمّد بن عيسى
٣٧٠ ص
(١٢٣)
الاستدلال لوحدة الآفاق بسكوت المعصوم
٣٧٦ ص
(١٢٤)
تحليل الاستدلال بمعتبرة محمد بن عيسى
٣٧٧ ص
(١٢٥)
استدلال العلّامة لوحدة الآفاق
٣٨٠ ص
(١٢٦)
نصوص حجيّة البيّنة في الأهلة وما يدلّ منها على وحدة الآفاق
٣٨٢ ص
(١٢٧)
الاستدلال لوحدة الآفاق بالإطلاق
٣٨٨ ص
(١٢٨)
عدم صلاحية العمومات للردع عن السير
٣٨٩ ص
(١٢٩)
نصوص اخرى في البيّنة على الشهور
٣٩١ ص
(١٣٠)
الاستدلال لاشتراط وحدة الافق بالأمر بالصوم والإفطار للرؤية
٣٩٣ ص
(١٣١)
النهي عن أداء الفريضة بالتظنّي
٣٩٥ ص
(١٣٢)
الاستدلال لوحدة الآفاق برواية البطائني
٣٩٧ ص
(١٣٣)
الاستدلال بدعاء يوم الفطر
٤٠٠ ص
(١٣٤)
الاستدلال بدعاء السمات
٤٠٠ ص
(١٣٥)
الاستدلال بنصوص رؤية الهلال قبل الزوال
٤٠١ ص
(١٣٦)
الاستدلال بما دلّ على عدّ أيّام من السنة الماضية
٤٠٣ ص
(١٣٧)
الاستدلال لوحدة الآفاق بكون المدار على صوم الناس وحجّهم
٤٠٨ ص
(١٣٨)
منشأ اشتراط وحدة الافق
٤٠٩ ص
(١٣٩)
هل يمكن تبعيض الليل في حساب الشهر؟
٤١٠ ص
(١٤٠)
اشتراط اشتراك بلد الرؤية وغيره في الليل للحكم بحلول الشهر
٤١٧ ص
(١٤١)
الاستدلال لوحدة الآفاق بنصوص اخرى
٤٢١ ص
(١٤٢)
مناقشة الاستدلال بنصوص الرؤية لاشتراط وحدة الافق
٤٢٢ ص
(١٤٣)
دفع وهم عن دلالة نصوص وحدة الآفاق
٤٢٤ ص
(١٤٤)
الاستدلال بالإطلاق المقامي على وحدة الآفاق
٤٢٨ ص
(١٤٥)
تحديد الموقف لو فُرض قصور النصوص عن إثبات وحدة الآفاق
٤٢٩ ص
(١٤٦)
أدلّة معارضة لأدلّة وحدة الآفاق
٤٣٧ ص
(١٤٧)
أدلّة للقول بإشتراط وحدة الافق
٤٤٢ ص
(١٤٨)
الاستدلال لوحدة الآفاق بالأصل
٤٦٣ ص
(١٤٩)
تحقيق مقتضى الأصل في الشهور
٤٦٦ ص
(١٥٠)
اعتبار قول الخبير في الأهلّة وعدمه
٤٧٤ ص
(١٥١)
احتمال الردع عن السيرة بالخبر الضعيف ونحوه
٤٧٦ ص
(١٥٢)
كفاية قابليّة رؤية الهلال بآلات الرصد لدخول الشهر وجواز الشهادة
٤٨٣ ص
(١٥٣)
الاستدلال لعدم كفاية القابليّة للرؤية بآلات الرصد
٤٨٤ ص
(١٥٤)
عمدة الوجه في عدم كفاية القابليّة للرؤية بآلات الرصد
٤٨٧ ص
(١٥٥)
شرط عقلائي منصوص لاعتبار الإخبار بالرؤية
٤٩٠ ص
(١٥٦)
تحقيق ردّ الشهادة بالرؤية مع عدم موافقة المتصدّي لها
٤٩٢ ص
(١٥٧)
تقريب لكفاية القابليّة للرؤية بآلات الرصد ومناقشته
٤٩٧ ص
(١٥٨)
تقريب لعدم كفاية القابليّة للرؤية بآلات الرصد
٤٩٨ ص
(١٥٩)
الاستدلال لعدم كفاية الرؤية بآلات الرصد ومناقشته
٤٩٩ ص
(١٦٠)
عدم الأخذ بالإطلاق في موارد التحديد ولزوم حمله على الفرد المتعارف
٥٠٠ ص
(١٦١)
الاستدلال لكفاية القابليّة للرؤية بآلات الرصد
٥٠٢ ص
(١٦٢)
ترجيح عدم كفاية الرؤية بآلات الرصد
٥٠٤ ص
(١٦٣)
خاتمة
٥٠٧ ص
(١٦٤)
حكم الاستدارة في صلاة الجماعة في المسجد الحرام
٥٠٩ ص
(١٦٥)
صلاة الجماعة في المسجد الحرام استدارة حول الكعبة
٥١٠ ص
(١٦٦)
مباني صحة الجماعة استدارة
٥١١ ص
(١٦٧)
كلمات الفقهاء في الصلاة مستديراً جماعة حول الكعبة
٥١٢ ص
(١٦٨)
كلمات علماء السنّة
٥١٨ ص
(١٦٩)
تحقيق المسألة
٥١٩ ص
(١٧٠)
الصلاة جماعة مع أهل السنّة ومن لا يقتدى به
٥٢٢ ص
(١٧١)
وظيفة المصلّي خلف السنّي من حيث القراءة
٥٢٣ ص
(١٧٢)
اضطرار المصلّي خلف السنّي لترك القراءة
٥٣١ ص
(١٧٣)
وظيفة المصلّي خلف السنّي في الجهر والاخفات
٥٣٣ ص
(١٧٤)
حدّ الصوت في الصلاة الإخفاتيّة
٥٣٥ ص
(١٧٥)
الصلاة جماعة مع الفاسق
٥٣٧ ص
(١٧٦)
وظيفة المصلّي خلف السنّي في قراءة السورة
٥٣٩ ص
(١٧٧)
جواز الصلاة مع أهل السنّة تكليفاً
٥٤٠ ص
(١٧٨)
ماهيّة الجماعة في الصلاة
٥٤١ ص
(١٧٩)
ضابط التقيّة المداراتيّة
٥٤٢ ص
(١٨٠)
الملحق (1)
٥٤٥ ص
(١٨١)
حقيقة الإطلاق المقامي وفرقه عن الإطلاق اللفظي
٥٤٧ ص
(١٨٢)
شأن الإطلاق المقامي فيما طابق الاحتياط
٥٥٤ ص
(١٨٣)
ملاك الإطلاق المقامي
٥٥٥ ص
(١٨٤)
أقسام الإطلاق المقامي
٥٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص

المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - جواز الإحرام مع العلم بالإضطرار إلى التروك

مثلهم لنبّه على ذلك في الأخبار.

ويؤكّده أيضاً خبر الحميري المتقدِّم حيث تضمّن جواز الإحرام من الموضع الأفضل مع العلم باستلزامه التلبّس بتروك الإحرام‌ [١].


[١] ثمّ إنّي قد كتبت سابقاً في موضوع الإحرام مع العلم بالإضطرار إلى تروك الإحرام رسالة اوردها في المقام:

مسألة: إذا علم المكلّف بأنّه مضطرّ إلى ارتكاب تروك الإحرام فهل يجوز له التلبّس بالإحرام؟ وذلك كما إذا علم المكلّف بأنّه مضطرّ إلى التظليل أو إلى لبس شي‌ء من الثياب أو أكل شي‌ء ممّا لا يحلّ للمحرم أكله أو استعمال ما لا يجوز للمحرم استعماله من الادهان أو الاكتحال أو ما شاكل ذلك.

والكلام في هذا تارةً من ناحية الحكم الوضعي وأنّه هل يصحّ الإحرام في هذا الفرض مع الالتفات إلى الضرورة؟ واخرى من ناحية الحكم التكليفي بعد فرض الصحّة؛ وثالثة من ناحية ثبوت الكفّارة وعدمه.

أمّا الكلام من ناحية صحّة الإحرام فالظاهر هو الصحّة؛ لعدم المحذور في ذلك سوى دعوى عدم تمشّي قصد التقرّب- الذي هو شرط صحّة العبادات كلّها- في الفرض؛ حيث يعلم المكلّف باضطراره إلى ارتكاب المحرّم على تقدير التلبّس بالإحرام؛ وهو اضطرار بالاختيار، وقد شاع أنّه لا ينافي الاختيار.

وإن شئت قلت: إنّه مع استلزام الإحرام لارتكاب المحرّم لا أمر بالإحرام حتّى بنحو الترتّب فضلًا عن الأمر المطلق.

أمّا عدم صحة الأمر المطلق- في مقابل الأمر الترتّبي- فواضح؛ فإنّه لا يعقل مع فرض حرمة الملازم.

وأمّا عدم الأمر حتّى بنحو الترتّب فلأنّ الأمر الترتّبي إنّما يصحّ في موارد استلزام الواجب للحرام إذا لم تكن الحرمة ناشئة من نفس الوجوب؛ نظير ما لو استلزم الوضوء تصرّفاً محرّماً، وليست حرمة التصرّف ناشئة من وجوب الوضوء.

وأمّا إذا نشأت الحرمة من نفس التكليف الوجوبي فلا مجال للوجوب بعد استلزامه لحرمة لا مناص منها.

ويشكل بأنّه: إن كانت الحرمة ثابتة بالفعل فلا يبقى مجال للأمر بالإحرام بعد استلزامه لارتكاب الحرام إلّابإلغاء الحرمة، وإلّا كان من التكليف بغير المقدور؛ فإنّ مطلوبية الإحرام فعلًا في فرض استلزامه للمحرّم لا يعقل بعد كون الحرمة في اللازم أيضاً فعليّة.

وأمّا إذا كانت الحرمة معلّقة ومنوطة بالإحرام فهي فرع الأمر بالإحرام وصحّته؛ إذ بدونها لا حرمة؛ فإذا صحّ الإحرام سقط حرمة اللوازم بدليل الاضطرار.

وكون الاضطرار بالاختيار لا ينافي اندراجه في عموم حديث الرفع؛ بعد كون الاختيار في غير فرض فعلية التحريم؛ فهو من قبيل إتلاف الماء قبل حلول وقت الصلاة؛ الذي لا ينافي اندراج المكلّف في عموم دليل التيمّم وعدم كونه آثماً بذلك.

وبما ذكرنا اتّضح الكلام في الناحية الاخرى أعني حكم التلبّس بالإحرام تكليفاً؛ وأنّه لا بأس بذلك بعد كون استلزامه لارتكاب التروك قبل فعليّة الحكم في التروك؛ فليس الإحرام مستلزماً لارتكاب التروك بما هي محرّمة؛ وإن استلزم ارتكابها بالغضّ عن حكمها؛ فإنّ التروك قبل التلبّس بالإحرام ليست محرّمة فعلًا؛ وبعد التلبّس أيضاً ليست محرّمة بدليل الاضطرار.

وكون الاضطرار بالاختيار غير مانع من اندراج الفعل في الحرمة إنّما هو إذا كان الحكم بالتحريم في فرض الاختيار فعليّاً لا بدونه.

وبذلك يتّضح الكلام في الناحية الثالثة أعني الكفّارة؛ فإنّ مقتضى عموم أدلّة الرفع عند الاضطرار هو عدم وجوب الكفّارة؛ كاقتضائها عدم الحرمة تكليفاً.

وما يقال: من أنّ دليل الرفع لا يعمّ الاضطرار بالاختيار فيعمّه دليل الكفّارة.

يردّه: ما تقدّم آنفاً من أنّه لا قصور في دليل الرفع عن مثل هذا الاضطرار إذا لم يكن الاختيار حال فعليّة الحكم بالحرمة؛ بل كان قبلها.

نعم، لو كان هناك دليل خاصّ على ثبوت الكفّارة في فرض الاضطرار كان تخصيصاً في حديث الرفع لا محالة؛ وقد دلّ على ذلك في بعض فروض الاضطرار؛ كما في الاضطرار إلى التظليل مطلقاً أو في خصوص ما إذا كانت الضرورة لمرض أو ضعف؛ وأمّا إذا كانت الضرورة إلى غير التظليل من سائر التروك- كلبس المخيط أو المعالجة بالأدهان ونحوها- أو كانت الضرورة إلى التظليل لا بسبب المرض ونحوه، بل كان بسبب التقيّة أو غيرها من فروض عدم التمكّن من التجنّب- كما إذا لم يوجد مركب بدون التظليل ولم يمكن السفر بغير ذلك- فلا موجب للكفّارة.

كما أنّه لو كان الاضطرار إلى المحرّم اختياراً بعد فعليّة الحرمة أمكن الإشكال في عموم حديث الرفع فيه لإسقاط الكفّارة؛ كما لو جعل نفسه بعد الإحرام مضطرّاً إلى التظليل مع تمكّنه من التجنّب عن ذلك.

والسرّ في خروج فرض الاضطرار إلى المحرّمات بالاختيار عن دليل رفع الاضطرار هو: اندراج مثل ذلك في الفعل الاختياري؛ ومقتضى التقابل بين الاختياري والاضطراري هو عدم صدق الاضطرار في مثل ذلك؛ فيختصّ الاضطرار عرفاً بما لا اختيار فيه أصلًا؛ وكثير من الأفعال الاختيارية تخرج عن الاختيار إلى الضرورة في بعض مراحل وقوعها، ومع ذلك لا تخرج عن صدق الاختيار.

ألا ترى أنّ من رمى سهماً لا يمكنه إمساكه بعد الرمي وقبل الإصابة ومع ذلك تكون الإصابة فعلًا موصوفاً بالاختيار بقول مطلق؛ فلا تكون الضرورة المنتهية إلى الاختيار؛ موجباً لصدق الضرورة والخروج عن صدق الاختيار.

وبالجملة: لا يشترط في صدق الاختيار كون الفعل إلى حين وقوعه قابلًا للوقوع والعدم؛ ونتيجة ذلك عدم ارتفاع الحكم التكليفي عن الأفعال المنتهية إلى الاختيار؛ ولكن هذا فيما كان الحكم التكليفي فعليّاً.

وأمّا قبله فإنّه وإن صدق الاختيار في الفعل ولكن ليس الفعل بوصف كونه محرّماً متعلّقاً للاختيار والإرادة؛ وما لا يجوز إنّما هو فعل الحرام بوصف الحرمة حال الاختيار، لا مطلق الفعل الاختياري.

وأمّا وجوب الكفّارة بمثل ذلك فلولا حديث الرفع فهو شامل بإطلاقه- حيث يكون- للفعل الاختياري والاضطراري معاً؛ فإذا اختصّ الحكم التكليفي بغير فرض الضرورة فلا يبعد اختصاص الكفّارة أيضاً بذلك؛ لانصراف دليل الكفّارة إلى فرض ثبوت الحكم التكليفي؛ وعدم شمول ذلك لما إذا لم يكن حكم تكليفي في ذات الفعل.

وعلى ما ذكرنا من صدق الفعل الاختياري في فرض الضرورة بالاختيار يعمّ دليل الكفّارة ذلك الفرض؛ فإذا كان دليل الكفّارة مخصوصاً بفرض العصيان، فكما لا يكون الفعل اضطراراً بسبب الاختيار عصياناً، إذا كان التسبيب إلى الضرورة قبل فعليّة الحكم، كذلك لا يعمّه دليل الكفّارة.

فمن أراق الماء وعجز عن الصلاة مع الوضوء بسببه فقد يكون ذلك قبل الوقت وقد يكون بعده؛ وفي كلا الفرضين يكون مختاراً في ترك الصلاة مع الوضوء؛ إلّاأنّ مطلق ترك الصلاة متوضّئاً ليس محذوراً؛ وإنّما المحذور هو ترك الصلاة مع الوضوء حيث تجب الصلاة متوضّئاً؛ ولا وجوب للصلاة قبل الوقت أصلًا؛ وأمّا بعد الوقت فحيث أنّ الواجب هو الصلاة متوضّئاً على واجد الماء، لم يكن مُريق الماء قبل الوقت مصداقاً لذلك؛ فلم يكن ترك الصلاة مع الوضوء مصداقاً لترك الواجب.