المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - نصوص حجيّة البيّنة في الأهلة وما يدلّ منها على وحدة الآفاق
رؤية هلال شهر رمضان إذا رؤي هلال هذا الشهر في سائر الآفاق.
الطائفة الثالثة: ما تضمّن اعتبار البيّنة إذا شهدت برؤية الهلال في بلد آخر؛
منها:
١- صحيح عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصم إلّا أن تراه. فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» [١].
نعم، مورد الرواية احتمال طلوع الهلال في بلد المكلّف والراوي ولكنّه غُمّ؛ فلا إطلاق له لما إذا لم يحتمل طلوع الهلال في بلد المكلّف.
قال ابن الأثير: يقال: غمّ الهلال وأُغمي وغمّي، إذا غطّاه شيءٌ من غيم أو غيره فلم يظهر [٢].
ولكن الرواية مطلقة من حيث اشتراط إحراز وحدة الافق، بمعنى إحراز طلوع الهلال في بلد المكلّف على تقدير طلوعه في بلد الشاهد؛ فتدلّ بإطلاقها على كفاية احتمال طلوع الهلال في بلد المكلّف؛ إلّاأنّه لا يمكن الاستدلال بإطلاق الرواية مع إحراز اختلاف الافق.
ومنه يظهر الكلام في موثّق إسحاق الآتي.
٢- موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن هلال رمضان
[١] الوسائل ٧: ٢١٢ الباب ١٢ من أحكام شهر رمضان، الحديث ٢، والباب ٣، الحديث ٩.
[٢] جامع الاصول ٦: ٢٦٧.