المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - نصوص تضمّنت تشريع إمامة الحاج في نظام الحج
وفي معتبرة مسمع عن أبي إبراهيم (عبداللَّه خ ل) في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: «إن كان جاهلًا فلا شيء عليه»؛ الحديث [١].
وفي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات؛» الحديث [٢]. وراجع حديث إدريس المذكور بعد هذا في الوسائل.
وفي معتبرة هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «مَن أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ» [٣]. ونحوه معتبرة إسحاق [٤].
وفي معتبرة علي بن رئاب عن الحسن العطّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلًا بالمعشر الحرام وليلحق الناس بمنى، ولا شيء عليه» [٥].
وفي معتبرة ابن أبي عمير عن محمّد بن عيسى الخثعمي عن أبي
[١] المصدر السابق: الباب ١٦، الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الباب ٢٢، الحديث ٢.
[٣] المصدر السابق: الباب ٢٣، الحديث ١٠.
[٤] المصدر السابق: الحديث ١١.
[٥] المصدر السابق: الحديث ٢٤.