المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - نصوص تضمّنت تشريع إمامة الحاج في نظام الحج
وقد تمّ حجّه» [١]. ونحوه في الحكم معتبرته الاخرى [٢].
ومنها: ما تضمّن وقت نفر الإمام. قال الشيخ الحرّ: باب استحباب نفر الإمام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلّي الظهر بمكّة.
ففي معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكّة» [٣].
وفي مكاتبة أيّوب بن نوح المعتبرة قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا؛ فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل. وقال بعضهم: قبل الزوال؛ فكتب: «أمّا علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صلّى الظهر والعصر بمكّة؛ فلا يكون ذلك إلّاوقد نفر قبل الزوال» [٤].
وهناك عدّة من الروايات يظهر منها أنّ المفروض فيها هو كون الوقوفات مع عامّة الناس لا منفرداً عنهم؛ وكذا الإفاضات؛ ولم يعهد في شيء من الموارد التوظيف بالتخلّف عن الناس والاستقلال عنهم في الإفاضات والمواقف.
ففي صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الناس»؛ الحديث [٥].
[١] المصدر السابق: الباب ٢٢، الحديث ٤.
[٢] المصدر السابق: الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٢٧، الباب ١٢ من العود إلى منى، الحديث ١.
[٤] المصدر السابق: الحديث ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٤، الباب ١ من الوقوف بالمشعر.