المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - نصوص تضمّنت تشريع إمامة الحاج في نظام الحج
ومنها: ما تضمّن أنّ إمام الحجّ لا ينبغي أن يكون مكّياً.
ففي الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يلي الموسم مكّي» [١].
ومنها: ما تضمّن أنّ الإمام لا ينبغي أن يقف إذا حرّك بالناس من عرفات.
ففي رواية حفص المؤذّن قال: حجّ إسماعيل بن عليّ بالناس سنة أربعين وموة فسقط أبو عبداللَّه عليه السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبدللَّه عليه السلام: «سر فإنّ الإمام لا يقف» [٢].
وفي رواية قرب الاسناد عنه قال: رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام وقد حجّ فوقف الموقف فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبو عبداللَّه عليه السلام عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة وهي سنة أربعين ومئة فوقف على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام: «لا تقف فإنّ الإمام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف». وكان الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبداللَّه بن عبّاس [٣].
وفي روايته الاخرى عنه قال:- يعني حفص- كنّا نروى أنّه يقف للناس في سنة أربعين ومئة خير الناس فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبداللَّه بن العبّاس واقف؛ قال: فدخلنا من ذلك غمٌّ شديد ما كنّا
[١] المصدر السابق: الباب ٥، الحديث ٢.
[٢] المصدر السابق: الحديث ١.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٣.