طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧ - الفصل الأول الإجماع المحصل
المقصد الثالث: الإجماع
وهو لغة بمعنى الاتفاق، وفي مصطلح الاصوليين اتفاق خاصّ على حكم شرعي، وهو إمّا محصّل أو منقول، فالكلام حوله يقع في فصول:
الفصل الأول: الإجماع المحصل
وفي وجه حجّيته طريقان: طريق أهل السنّة، وطريق الشيعة؛ والمشهور عند أهل السنّة أنّ الإجماع في نفسه حجّة، أي الامّة بما هي امّة معصومة عن الخطأ، ولذلك عبّر شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله عن إجماعهم بالذي هو الأصل لهم وهم الأصل له [١]، أمّا كونه الأصل لهم؛ فلأنّهم يدّعون ثبوت خلافة خلفائهم بالإجماع- وإن كان فيه ما فيه- وأمّا كونهم الأصل له، لأنّ الإجماع أوّل مرّة ظهر في عباراتهم.
وأمّا الشيعة فالإجماع عندهم حجّة بالعرض، أي بما هو كاشف عن قول النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم عليه السلام، وبالتالي يرجع إلى السنّة وليس دليلًا على حدة،
[١]. فرائد الاصول، ج ١، ص ١٨٤