طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٦ - الأمر الثاني شأن الفقيه في تشخيص الموضوعات الفقهيّة
والملبوس وأيّ شيء لا يعدّ منهما فقد يكون هناك مصاديق لا يقدر العرف على تشخيص أنّها منهما أو ليست منهما، ولذا وقع البحث لتبيين المصاديق المشتبهة لجواز السجود وعدمه في مثل الامور التالية:
١. الأدوية والعقاقير كلسان الثور.
٢. قشر الفواكه.
٣. تفالة الشاي.
٤. نواة الفواكه.
٥. ورق الكرم بعد اليبوسة وقبلها.
٦. ما هو مأكول في بعض البلاد دون بعض.
٧. النبات الذي ينبت على وجه الماء.
٨. التنباك.
ومن الأمثلة الّتي يمكن أن تذكر في هذا المجال عنوان النظر المحرّم إلى الأجنبيّة فإنّه أيضاً من الموضوعات المشكلة من باب أنّ لها مصاديق معقّدة مبهمة، فهل يصدق على النظر إلى تصوير الأجنبي في المرآة أو الماء الصافي أو في تلفزيون عنوان النظر إلى الأجنبيّة أو لا؟
إلى غير ذلك من أشباهه في مختلف أبواب الفقه.
إن قلت: كيف يكون رجوع العوامّ إلى الفقيه في هذا القسم من المصاديق من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم؟ أي كيف تشمله أدلّة التقليد؟
قلت: إنّ أدلّة التقليد تشملها ويكون الرجوع فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم من باب أنّه ليس لها متخصّص وخبير غير الفقيه، نعم لو كانت هناك موضوعات يكون لها في العرف خبراء معروفون أعلم بها وبخصوصياتها من الفقيه يجب الرجوع إليهم دونه.