مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٥ - الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام
و صاحب المسجد و الامارة و المنزل (١)، أولى بالتقدم و الهاشمي أولى من غيره (٢)، إذا كان بشرائط الإمامة.
و إذا تشاحّ الأئمّة، فمن قدّمه المأمومون فهو أولى.
المأموم بعد النية جدد الامام نيتها بقلبه، و لا يفتقر الى ذكر باقي مميزات الصلاة، نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت الصلاة أمكن في كرم اللّه تعالى ان يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره و عدم تقصيره.
قوله: «و صاحب المسجد و الامارة و المنزل».
(١) المراد بصاحب المسجد الامام الراتب فيه، و بالأمير من كانت إمارته شرعية، و بصاحب المنزل ساكنة و ان لم يكن مالكا، لكن لو اجتمع هو و المالك قدم المالك ان لم يكن المنفعة ملكا للساكن. و هؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم، و ان كان غيرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الإمامة. و لو أذنوا للأكمل انتفت الكراهة. و هل الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة؟ تردد في الذكرى [١] لعدم النص.
قوله: «و الهاشمي أولى من غيره».
(٢) المراد به غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه قطعا. و كونه أولى ممن عداهم في الجملة هو المشهور بين المتأخرين و لم يتعرض له جماعة من الأصحاب. قال في الذكرى [٢] «و لم نره مذكورا في الأخبار الا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «قدّموا قريشا و لا تقدّموها» [٣]، و هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى، نعم فيه إكرام لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فان تقديمه لأجله. فإذا قيل بأولويته، قيل: يقدم على من عدا الثلاثة، و قيل: على من بعد الأفقه، و هو أجود، و اختاره في الدروس [٤].
[١] الذكرى: ٢٧٠.
[٢] الذكرى: ٢٧٠.
[٣] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٥: ١٨١٠، الجامع الصغير ٢: ٢٥٣.
[٤] الدروس: ٥٤.