مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٩ - الثالث في آدابها
و أن يسلّم أولا (١)، و أن يجلس أمام الخطبة.
و إذا سبق الإمام الى قراءة سورة فليعدل إلى «الجمعة»، و كذا في الثانية يعدل إلى سورة «المنافقين» ما لم يتجاوز نصف السورة، إلّا في سورة «الجحد» و «التوحيد» (٢).
و يستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة (٣). و من يصلّي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. و إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدّم المأموم صلاته على الامام. و لو صلّى معه ركعتين و أتمّهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل.
قوله: «و ان يسلّم أولا».
(١) و يجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراده السلام لعموم الأمر بردّ التحيّة [١].
قوله: «الا في سورتي الجحد و التوحيد».
(٢) فلا يعدل عنهما مطلقا. و المشهور جواز العدول عنهما الى السورتين كغيرهما ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٢]، و اختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.
قوله: «و يستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة».
(٣) الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، و هو اختيار المصنف في المعتبر [٣].
[١] النساء: ٨٦.
[٢] الكافي ٣: ٤٢٦ ح ٦، التهذيب ٣: ٢٤١ ح ٦٤٩، الوسائل ٤: ٨١٤ ب «٦٩» من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٣] المعتبر ٢: ٣٠٤- ٣٠٥.