مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٨ - القول في أحكام النجاسات
و إن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر، كان حسنا.
و إن كان مع المصلّي ثوبان، و أحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلّى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا، على الأظهر (١). و في الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت، فيصلّي عريانا (٢).
و يلحق به الولد المتعدد، و بالمربية المربي. و احترز بالثوب الواحد عن التعدد، فإنه يجب الغسل حينئذ بحسب الإمكان، كما يجب غسل البدن. هذا إذا لم يحتج إلى لبسها دفعة، و إلا فكالمتحد. و الرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد، قيل: أو بغائطه، لا بغيرهما من النجاسات، و إن كانت من الولد، اقتصارا بالرخصة على مورد النص.
قوله: «صلّى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر».
(١) خالف في ذلك ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما و حتم الصلاة عاريا، لاشتراط الجزم في النية، و هو غير حاصل في كل واحد على انفراده [١]. و أجيب بأن الجزم حاصل بهما، لأن يقين البراءة لما توقّف على صلاتين ليحصل الستر الواجب، فكل منهما واجبة، و إن كان ذلك من باب المقدمة، و هو كاف حيث لا يوجد أتمّ منه، فلو أمكن الستر بثوب طاهر غيرهما تعيّن. و لو تعدّدت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب، فيصلي الظهر في أحد الثوبين ثمَّ ينزعه و يصلي في الآخر، ثمَّ يصلي العصر و لو في الثاني، ثمَّ يصليها في الآخر. و لو تعدّدت الثياب النجسة و اشتبهت وجب تكرير الصلاة بحيث يزيد على عدد النجس بواحد لتيقّن الصلاة في ثوب طاهر.
قوله: «إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا».
(٢) بل الأصح تعيّن الصلاة في أحدها لإمكان كونه الطاهر، و غايته فقد وصف في الساتر، و هو أولى من فوات الساتر نفسه. هذا إذا لم يتّسع الوقت إلا لواحد، و إلا وجبت الصلاة في الممكن
[١] السرائر ١: ١٨٤.