مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٥ - الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة
[الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له]
الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، و في حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو (١).
[الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة]
الثانية: أخذ السلاح واجب (٢) في الصلاة، و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، و الجواز أشبه. و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز (٣).
و اختار في القواعد الثاني [١].
قوله: «كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، و في حال الانفراد ما تقدم في باب السهو».
(١) هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه [٢]، و المصنف لا يقول به، و لا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها و بين غيرها.
و يمكن حمل السهو هنا على الشك، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ عليه الامام، و قد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتمّ الحكم على مذهبه.
قوله: «أخذ السلاح واجب».
(٢) للأمر به في الآية [٣] المقتضي للوجوب. و لو ترك أخذه حينئذ اثم و لم تبطل الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج.
قوله: «و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز».
(٣) إلا مع الضرورة فيجب و يصلي بحسب الإمكان. و لو بالإيماء. و لو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة.
[١] قواعد الأحكام ١: ٤٨.
[٢] الخلاف ١: ٤٦٣ مسألة ٢٠٦.
[٣] النساء: ١٠٢.