مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٢ - السابع التشهّد
و ليس في شيء من السجدات تكبير، و لا تشهد، و لا تسليم. و لا يشترط فيها الطهارة، و لا استقبال القبلة، على الأظهر (١). و لو نسيها أتى بها فيما بعد.
[الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم]
الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، و دفع النقم، و عقيب الصلوات. و يستحب بينهما التعفير (٢).
[السابع: التشهّد]
السابع: التشهّد.
و هو واجب في كل ثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرّتين. و لو أخلّ بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.
و الواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد،
و ادّعى عليه بعض الأصحاب [١] الإجماع.
و المراد بالمستمع المنصت للاستماع، و بالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات.
و محل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود. و يتكرر بتكرر السبب و ان لم يتخلل السجود.
قوله: «و لا استقبال القبلة على الأظهر».
(١) هذا هو الأصح. و كذا لا يشترط خلوّ البدن و الثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. و هل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و السجود على الأعضاء السبعة، و مساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، و لا ريب أن اعتباره أحوط. و نيّته مقارنة للسجود، و لو نوى في حال استدامته فالظاهر الاجزاء.
و يجب على الفور، فلو أخلّ به عمدا أثم و بقيت أداء، كما اختاره المصنف في المعتبر [٢].
قوله: «و يستحب بينهما التعفير».
(٢) التعفير تفعيل من العفر- بفتح العين المهملة و الفاء- و هو التراب
[١] منهم الشيخ في الخلاف ١: ٤٣١ مسألة ١٧٩ و العلامة في التذكرة ١: ١٢٣.
[٢] المعتبر ٢: ٢٧٤.