مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠ - القول في أحكام النجاسات
و تطهر النار ما أحالته (١)، و الأرض [١] باطن الخف، و أسفل القدم، و النعل (٢).
و ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، و لا في حال جريانه، من ميزاب و شبهه، إلا أن تغيّره النجاسة (٣).
و الماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية (٤)، و سواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، و سواء بقي على المغسول
قوله: «و تطهّر النار ما أحالته».
(١) رمادا أو دخانا، لا فحما و آجرا و خزفا.
قوله: «و التراب باطن الخف و أسفل القدم و النعل».
(٢) المراد بالباطن و الأسفل ما تسترهما الأرض حال الاعتماد، فلا يطهر حافّاتهما به. و في حكم التراب الحجر و الرمل و غيرهما من أصناف الأرض، و لو عبّر بها كان أولى. و لا يشترط المشي بل المعتبر زوال النجاسة عنهما و لو بالمسح. و يشترط طهارة الأرض و جفافها. و القبقاب من أصناف النعل. و خشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل، و لا يلحق به أسفل العصا و رأس الرمح و ما شاكل ذلك.
قوله: «و ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، و لا حال جريانه، من ميزاب و شبهه، إلا أن تغيّره النجاسة».
(٣) أشار بذلك الى الردّ على الشيخ ((رحمه الله)) حيث شرط في عدم تنجّسه بالنجاسة جريانه من ميزاب [٢]. و كما لا ينجس ماء الغيث بغيره مع عدم تغيّره كذا يطهّره كالكثير، لكن يشترط في تطهيره الماء النجس صدق اسمه فلا يعتد بنحو القطرات اليسيرة، و في تطهيره للأرض النجسة و نحوها استيعابه للمحل، كما يشترط ذلك في الكثير.
قوله: «و الماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية»
(٤) ردّ بذلك على خلاف الشيخ ((رحمه الله)) حيث حكم بطهارة ماء الغسلة
[١] في بعض النسخ الحجرية و التراب بدل «و الأرض» و عليه يبتني الشرح.
[٢] المبسوط ١: ٦.