مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٠ - الثالثة يجوز أن يصلي على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه
و أن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة (١)، و لو صلى في المساجد جاز.
و تكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
[مسائل خمس]
مسائل خمس:
[الاولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه]
الاولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فاذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء (٢). و لو رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر.
[الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد]
الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له اعادتها مع الإمام (٣).
[الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه]
الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه، ثمَّ لا يصلى بعد ذلك (٤).
رفع الجنازة.
قوله: «و الصلاة في المواضع المعتادة».
(١) للصلاة على الجنائز، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، و إما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الأمر و يكثر المصلون، و هو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
قوله: «أتم ما بقي عليه ولاء».
(٢) اي من غير دعاء. و انما يجوز الولاء مطلقا ان لم يوجب الدعاء كما اختاره المصنف، و الا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل يجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، بأن يستدبر بها، أو يتباعد، أو تحول عن الهيئة الواجبة، فلو لم يحصل أحدها وجب الدعاء. و لو خاف مع إكماله اقتصر منه على ما لا يحصل معه الفوات.
قوله: «إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له اعادتها مع الامام».
(٣) إن سبقه سهوا، أو ظنا أنه كبر. أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الامام، و يأتم في الأخير.
قوله: «ثمَّ لا يصلى بعد ذلك».
(٤) بل الأصح عدم تحديد زمان للصلاة على من لم يصل عليه و هو خيرة العلامة