مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥١ - النظر الثاني في سننها
خمسا، ثمَّ يكبر و يركع.
فاذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ «الحمد» و سورة، و الأفضل أن يقرأ «الغاشية» (١)، ثمَّ يكبر أربعا، يقنت بينها أربعا (٢)، ثمَّ يكبر خامسة للركوع و يركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، و تكبيرتي الركوعين (٣).
[النظر الثاني في سننها]
النظر الثاني في سننها و سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة (٤)،
قوله: «و الأفضل أن يقرأ الغاشية».
(١) و قيل: «الشمس». و قيل: في الأولى «الغاشية» و في الثانية «الأعلى». و الكل جائز. و أصحّ الروايات [١] إسنادا ما تضمن كون «الشمس» في الأولى و «الغاشية» في الثانية.
قوله: «و يقنت بينها أربعا».
(٢) فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. و الأسد ان يقال: و يقنت بعد كل تكبير.
قوله: «غير تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع».
(٣) هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه، و كأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.
قوله: «الإصحار بها إلا بمكة».
(٤) فيصلي في مسجدها، لقول الصادق (عليه السلام): «على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام» [٢].
و لوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه. و انما يستحب
[١] الكافي ٣: ٤٦٠ ح ٣، التهذيب ٣: ١٢٩ ح ٢٧٨، الاستبصار ١: ٤٤٨ ح ١٧٣٣، الوسائل ٥:
١٠٥ ب «١٠» من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[٢] الفقيه ١: ٣٢١ ح ١٤، الكافي ٣: ٤٦١ ح ١٠، التهذيب ٣: ١٣٨ ح ٣٠٧، الوسائل ٥: ١١٧ ب «١٧» من أبواب صلاة العيد ح ٣ و ٨.