مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٢ - الثامن المسكرات
فيه، أو مسّ ميتا له نفس سائلة (١) من غير الناس.
[الخامس: الدماء]
الخامس: الدماء. و لا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق.
[لا ما يكون رشحا] [١] كدم السمك و شبهه.
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير]
السادس و السابع: الكلب و الخنزير، و هما نجسان عينا و لعابا. و لو نزا كلب على حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم (٢). و ما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. و في الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة تردّد، و الأظهر الطهارة.
[الثامن: المسكرات]
الثامن: المسكرات. (٣) و في تنجيسها خلاف، و الأظهر النجاسة.
(١) قوله: «أو مس ميتا له نفس سائلة».
لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ما له نفس، بين كونه برطوبة أو لا، لإطلاق النص [٢] و من ثمَّ أطلق المصنف و تبعه العلامة [٣]. و الأقوى اختصاصه بحالة الرطوبة.
(٢) قوله: «و لو نزا كلب على حيوان- إلى قوله- إطلاق الاسم».
هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم، و حينئذ فيراعى في تبعيته لأحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم، فإن لم يصدق عليه اسم شيء منهما و لا من غيرهما، فالأقوى فيه الطهارة و التحريم، و لو اتفقا في الحكم تبعهما فيه و إن باينهما.
قوله: «المسكرات».
(٣) المراد بها المائعة بالأصالة، فالخمر المجمّد نجس، كما أن الحشيشة ليست بنجسة و إن عرض لها الذوبان. و القول بنجاسة المسكرات هو المذهب، بل ادعى عليه المرتضى ((رحمه الله)) الإجماع [٤].
[١] اختلفت النسخ في هذه الجملة و الظاهر ان ما أثبتناه هو الصحيح و المعنى واضح.
[٢] الكافي ٣: ٦٠ ح ٤، التهذيب ١: ٢٦٢ ح ٧٦٣ و ٢٧٧ ح ٨١٦، الوسائل ٢: ١٠٥٠ ب «٣٤» من أبواب النجاسات ح ٣.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٧.
[٤] المسائل الناصرية «الجوامع الفقهية»: ٢١٧.