مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٧ - و واجبات السجود ستة
و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه (١).
[السادس: السجود]
السادس: السجود.
و هو واجب، في كل ركعة سجدتان. و هما ركن [معا] في الصلاة (٢).
تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا و سهوا. و لا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.
[و واجبات السجود ستة]
و واجبات السجود ستة:
الله (إلخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء و الثناء، و لم نقف لأحد من الأصحاب على تعيين لأحد المعنيين، و في بعض الأخبار [١] تصريح بكونها دعاء.
قوله: «و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه».
(١) بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الأصحاب. و أكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر. و روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» [٢].
قوله: «في كل ركعة سجدتان و هما ركن في الصلاة».
(٢) اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن و نقصانه مبطلان للصلاة- و إن كان سهوا- لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، و ذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة. و قد أطبق [٣] الأصحاب عدا ابن أبي عقيل [٤] على عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا، و اللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون
[١] الكافي ٢: ٥٠٣ ح ١، الوسائل ٤: ٦٤٠ ب «١٧» من أبواب الركوع ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٣٩٥ ح ١٠، التهذيب ٢: ٣٥٦ ح ١٤٧٥، الاستبصار ١: ٣٩٢ ح ١٤٩٤، الوسائل ٣: ٣١٤ ب «٤٠» من أبواب لباس المصلي ح ٤.
[٣] في «ج» أطلق.
[٤] نقله عنه الشهيد في الذكرى: ٢٠٠.