مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٧ - الثالث في أسنان الفرائض
و بنت اللبون (١) هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة، أي أمّها ذات لبن.
و الحقة (٢) هي التي لها ثلاث و دخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل، أو يحمل عليها.
و الجذعة (٣) هي التي لها أربع و دخلت في الخامسة، و هي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة.
و التبيع هو الذي تمَّ له حول، و قيل: سمّي بذلك لأنه تبع قرنه اذنه، أو تبع امّه في الرعي.
و المسنّة: هي الثنيّة التي كملت لها سنتان و دخلت في الثالثة.
و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، و من العين أفضل. و كذا في سائر الأجناس.
و الشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقلّه الجذع من الضأن (٤) أو الثنيّ
قوله: «و بنت اللبون. إلخ».
(١) اللبون- بفتح اللام- أي ذات لبن و لو بالصلاحية. و لا يقال في جمعها و جمع بنت المخاض الا بالإفراد كالواحدة، فيقال بنت لبون و بنات لبون و إن اختلفت الأمهات، و كذلك بنات مخاض.
قوله: «و الحقّة».
(٢) هي- بكسر الحاء- الأنثى من الإبل إذا كمل لها ثلاث سنين، و يقال حقّ- بالكسر- للذكر و الأنثى.
قوله: «و الجذعة».
(٣) هي- بفتح الجيم و الذال المعجمة و جمعها جذعات بفتح الذال أيضا- اسم لما في تلك السن، لا بسبب سن تنبت، و لا تسقط.
قوله: «اقله الجذع من الضأن».
(٤) و هو ما كمل سنه سبعة أشهر الى ان يستكمل سنة، فإذا أكملها قيل ثني،