مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦ - الأول في الأحداث الموجبة للوضوء
[الركن الثاني في الطهارة المائية]
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل.
[و في الوضوء فصول]
[الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء]
و في الوضوء فصول:
الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء و هي ستة (١):
خروج البول و الغائط و الريح، من الموضع المعتاد (٢). و لو خرج الغائط مما دون المعدة (٣) نقض في قول، و الأشبه أنه لا ينقض. و لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، و كذا لو خرج الحدث من جرح ثمَّ صار معتادا
قوله: «و هي ستة».
(١) المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك.
قوله: «من الموضع المعتاد».
(٢) المراد به المخرج الطبيعي للأحداث. و لا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه الاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر.
قوله: «و لو خرج الغائط مما دون المعدة».
(٣) المراد به مع عدم انسداد المعتاد، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره، و إن