مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٣ - الثاني في المصلّي
و الزوج أولى بالمرأة من عصباتها (١) و إن قربوا.
و إذا كان الأولياء جماعة، فالذكر اولى من الأنثى، و الحر أولى من العبد. و لا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، و إلا قدّم غيره. و إذا تساوى الأولياء قدم الأفقه (٢)، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح. و لا يجوز ان يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن
قوله: «و الزوج أولى بالمرأة من عصباتها».
(١) بل من جميع أقاربها، و انما خص العصبة لأنهم أقوى القرابة. و لا فرق بين الدائم و المستمتع بها، و لا بين الحرة و المملوكة، فيكون الزوج اولى من سيّد المملوكة.
و الولاية منحصرة فيمن ذكر، فلا ولاية للموصى إليه بها على المشهور مع وجود الوارث، نعم لو فقد كان اولى من الحاكم.
قوله: «قدّم الأفقه».
(٢) إنما قدم الأفقه على الأقرأ لأن القراءة ساقطة هنا فلا ترجيح لمزاياها، و المشهور تقديم الأقرأ لعموم الخبر [١] و لأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء. و اختاره المصنف في المعتبر [٢]. و المراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة، و بالأقرإ الأعلم بمرجّحات القراءة لفظا و معنى، و بالأسن في الإسلام لا مطلقا، و بالأصبح وجها لدلالته على عناية اللّه تعالى به، أو ذكرا بين الناس لقول علي (عليه السلام): «إنما يستدلّ على الصالحين بما يجري اللّه لهم على ألسنة عباده» [٣].
و اعلم أن المذكور في باب الجماعة تقديم الأقدم هجرة على الأصبح، و لا نص هنا على هذه المرجحات على الخصوص فينبغي ملاحظة ما ذكر في اليومية. و لو تساوى الأولياء في الصفة المرجحة أقرع.
[١] الكافي ٣: ٣٧٦ ح ٥ علل الشرائع: ٣٢٦ ب «٢٠» ح ٢، التهذيب ٣: ٣١ ح ١١٣، الوسائل ٥:
٤١٩ ب «٢٨» من صلاة الجماعة ح ١.
[٢] المعتبر ٢: ٣٤٦.
[٣] نهج البلاغة صبحي صالح: ٤٢٧ في عهده (عليه السلام) الى مالك الأشتر.