مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٠ - الثاني في التغسيل
فيستبرأ بعلامات الموت (١)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
و يكره أن يطرح على بطنه حديد (٢)، و أن يحضره جنب أو حائض
[الثاني: في التغسيل.]
الثاني: في التغسيل.
و هو فرض على الكفاية، و كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه. و أولى الناس به أولاهم بميراثه (٣). و إذا كان الأولياء رجالا و نساء، فالرجال أولى (٤).
بموته و إن كانوا في قرى حوله [١]، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة. و ينبغي مراعاة الجمع بين السّنتين، فيؤذن من المؤمنين و القرى من لا ينافي حضوره التعجيل عرفا.
قوله: «فيستبرأ بعلامات الموت».
(١) مثل انخساف صدغيه، و ميل أنفه، و امتداد جلده، و انخلاع كفه من ذراعه، و استرخاء قدميه، و تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.
قوله: «و يكره أن يطرح على بطنه حديد».
(٢) ذكره جماعة من الأصحاب [٢]، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة [٣]. و كذا يكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد [٤].
قوله: «و أولى الناس به أولاهم بميراثه».
(٣) لا منافاة بين الأولوية و وجوبه على الكفاية، فإنّ توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المراد بالأولوية المذكورة أن الورّاث أولى من غيرهم، و يترتّبون في الولاية بترتيبهم في الإرث، و أما تفصيل الورّاث في أنفسهم فسيأتي.
قوله: «و إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى».
(٤) فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة. و إلا ففائدة
[١] ورد أصل استحباب الايذان في الكافي ٣: ١٦٦ ح ١.
[٢] منهم ابن البراج في المهذب ١: ٥٤، و العلامة في المنتهى ١: ٤٢٧.
[٣] التهذيب ١: ٢٩٠.
[٤] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٣.