مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٧ - السابع الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث
[السادس: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]
السادس: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختصّ به، و إن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب (١) به. و قيل: بل يختصّ به الميّت، و في ذلك تردّد.
[السابع: الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث]
السابع: الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث أعاد التيمّم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
الصعيد عشر سنين» [١]، من غير تقييد بعبادة معيّنة، فلو لا إرادة العموم لزم الإجمال بالخطاب الموجب للإغراء، و قول الصادق (عليه السلام): «إن اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [٢]، و غيرهما، و لأنّ إباحة الصلاة المشترطة بارتفاع الأصغر و الأكبر يستلزم إباحة غيرها بطريق أولى.
قوله: «فالأفضل تخصيص الجنب».
(١) و لو كان الماء مبذولا للأحوج بنذر و شبهه تعيّن صرفه للجنب، فلو دفع إلى غيره لم يجز. و لو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث و يجمع الماء، ثمَّ يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثمَّ يجمع ماءه و يغسل به الميّت جاز، و قد يجب الجمع. و لو لم يكف الماء إلا للمحدث خاصة فهو أولى، لعدم تبعّض الطهارة. و لو لم يكن جنب فالميت أولى. و لو جامعهم ماسّ ميّت لم يتغيّر الحكم، لأنّ حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب. و في تقديم ذات الدم على الجنب لو جامعته نظر، من عدم النص، و ضعف حدثها. و قطع في الذكرى بتقديمه [٣]. و كذا الاشكال لو جامعت الميّت.
[١] الفقيه ١: ٥٩ ح ٢٢١، التهذيب ١: ١٩٤ ح ٥٦١ و ١٩٩ ح ٥٧٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ ب «١٤» من أبواب التيمم ح ١٢.
[٢] الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٣، التهذيب ١: ٤٠٤ ح ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٤ ب «٢٣» من أبواب التيمم ح ١.
[٣] الذكرى: ٢٣.