مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢ - و الواجب فيه خمسة أشياء
[الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة]
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة. صورتها سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر- ثلاثا- و قيل: يجزيه عشر، و في رواية تسع (١)، و في أخرى أربع، و العمل بالأول أحوط.
[السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل]
السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود و كذا إن قرأ غيره و هو يستمع، ثمَّ ينهض، و يقرأ ما تخلف منها و يركع. و إن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد، ليركع عن قراءة.
[السابعة: المعوذتان من القرآن]
السابعة: المعوذتان من القرآن (٢)، و يجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها و نفلها.
[الخامس: الركوع]
الخامس: الركوع.
و هو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف و الآيات، و هو ركن في الصلاة. و تبطل بالإخلال به عمدا و سهوا، على تفصيل سيأتي
[و الواجب فيه خمسة أشياء]
و الواجب فيه خمسة أشياء:
قوله: «و قيل يجزيه عشر و في رواية [١] تسع».
(١) العشر بإسقاط التكبير من الأوليين و إثباته في الأخيرة، و التسع بإسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز [٢]. و الكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير فيه. و لو اختار الزائد على الأربع جاز له نية الوجوب بالجميع، و استحباب ما زاد على الأربع. و مع الإطلاق يحمل الوجوب على الأربع لا غير.
قوله: «المعوذتان من القرآن».
(٢) هما- بكسر الواو- اسم فاعل، سميتا بذلك لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يعوذ بهما الحسنين (عليهما السلام). و خالف في كونهما من القرآن شذوذ من
[١] الفقيه ١: ٢٥٦ ح ١١٥٨، الوسائل ٤: ٧٩١ ب «٥١» من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٢] الفقيه ١: ٢٥٦ ح ١١٥٨، الوسائل ٤: ٧٩١ ب «٥١» من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.