مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥ - الرابع في أحكام الوضوء
و كذا لو تيقّن ترك عضو أتى به و بما بعده. و إن جفّ البلل استأنف. و إن شك في شيء من أفعال الطهارة- و هو على حاله- أتى بما شك فيه (١)، ثمَّ بما بعده. و لو تيقّن الطهارة، و شكّ في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه (٢) لم يعد.
و من ترك غسل موضع النجو أو البول، و صلّى، أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا (٣).
الشك هنا باعتبار أصله قبل التروّي- أو متطهرا مع اعتياده التجديد أو احتماله. أما لو لم يعلم التعاقب و لا احتمل التجديد، بل كان إنما يتطهّر حيث يتطهّر طهارة رافعة للحدث، فإنه يأخذ بضدّ ما علمه من حاله قبلهما- إن كان محدثا- لتيقّنه وقوع الطهارة على الوجه المعتبر مع كونه محدثا قبلهما و شكه في تأثير الحدث فيها، لاحتمال تعقّبه للحدث السابق فلا يرفع يقين الطهارة احتمال لحوق الحدث، إذ الفرض عدم التعاقب، و يستصحب حاله لو علم أنه كان متطهرا لتيقّنه انتقاض الطهارة بالحدث و زواله بالطهارة لعدم احتمال سبقها عليه إذ لا يتمّ إلا مع التجديد، و التقدير عدمه.
و الأجود وجوب الوضوء مطلقا ما لم يتيقن حصول الوضوء، كما في مسألة الاتّحاد و التعاقب مع سبق الطهارة.
قوله: «و هو على حاله أتى بما شك فيه».
(١) أي على حاله الّتي هو عليها، و هي كونه متشاغلا بالطهارة لم يفرغ منها.
قوله: «بعد انصرافه».
(٢) أي انصرافه عن أفعال الوضوء و إن لم ينتقل عن محلّه
قوله: «عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا».
(٣) المراد بالجاهل هنا جاهل الحكم- لأنه بحكم العامد- لا جاهل الأصل، و لا الأعم منهما لعدم صحة الحكم بإعادته مطلقا، بل إما في الوقت خاصة أو لا إعادة عليه مطلقا، كما سيأتي [١] من مذهب المصنّف و إطلاقه إما لظهور المراد، لعدم
[١] في ص ١٢٧.