مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٠ - الأولى مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب
و قيل: بل يقسّم خمسة أقسام، و الأول أشهر (١). و يعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوّة. فلو انتسبوا بالأم خاصة، لم يعطوا (٢) من الخمس شيئا، على الأظهر. و لا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.
[و هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب]
الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب، و هم بنو أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، الذكر و الأنثى. و في استحقاق بني المطلب تردد، أحوطه [أظهره] المنع (٣).
قوله: «و قيل: يقسم خمسة أقسام، و الأول أشهر».
(١) المشهور قسمته ستة أقسام. و الآية [١] الشريفة دالة عليه صريحا، و كذا الروايات [٢]. و القول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله.
قوله: «فلو انتسبوا بالأمّ خاصة لم يعطوا. إلخ».
(٢) خالف في ذلك المرتضى [٣] ((رحمه الله)) فاكتفى بالانتساب بالأمّ، و المشهور الأول. و استعمال أهل اللغة [٤] حجة عليه، و لا حجة له في قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) للحسنين (عليهما السلام): «هذان ابناي» [٥] لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، و حمله على المجاز أولى من الحقيقة لاستلزامه الاشتراك، و المجاز خير منه، و للرواية عن الكاظم (عليه السلام) [٦].
قوله: «و في استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع».
(٣) هذا هو المشهور و خالف فيه المفيد و ابن الجنيد [٧]، و قد تقدم الكلام في ذلك.
[١] الأنفال: ٤١.
[٢] الكافي ١: ٥٣٩ ح ٤، التهذيب ٤: ١٢٨ ح ٣٦٦، و ص ١٢٦ ح ٣٦٤ و غيرهما، الاستبصار ٢:
٥٦: ح ١٨٥، الوسائل ٦: ٣٥٥ ب «١» من أبواب قسمة الخمس.
[٣] نقله عنه العلامة في المختلف: ٢٠٥.
[٤] الصحاح ١: ٢٢٤ مادة «نسب».
[٥] الترمذي ٥: ٦٥٧ ب «٣١» ح ٣٧٧٠- ٣٧٧١.
[٦] الكافي ١: ٥٣٩ ح ٤، التهذيب ٤: ١٢٨ ح ٣٦٦ الوسائل ٦: ٣٥٥ ب «١» من أبواب قسمة الخمس ح ٨.
[٧] نقله عنهما العلامة في المختلف: ٢٠٥.