مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٧ - الأول إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته
و إذا لم يتمكن من النزول صلّى راكبا، و سجد على قربوس سرجه (١)، و إن لم يتمكن أومأ إيماء (٢)، فإن خشي صلى بالتسبيح (٣). و يسقط الركوع و السجود، و يقول بدل كل ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر.
[فروع]
فروع
[الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته]
الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته (٤) بالركوع و السجود فيما
بخلاف المجتهدين، و من ثمَّ يجب الإعادة لو تبيّن الخطأ على بعض الوجوه بخلافه هنا. و هل يتحمّل الامام التسبيح هنا؟ الظاهر العدم، لأنه بدل من أركان لا يتحملها.
قوله: «على قربوس سرجه».
(١) هو بفتح القاف و الراء. و يشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول و لو للسجود خاصة ثمَّ الركوب. و يغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقي الأحوال.
و لو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شيء منه عليه وجب، و إلّا سقط.
قوله: «أومأ إيماء».
(٢) برأسه، فإن تعذّر فبعينيه كالمريض.
قوله: «و ان خشي صلّى بالتسبيح».
(٣) القدر المجوّز للتسبيح تعذر الإيماء و إن أمكن فعل غيره من الأفعال كالقراءة.
و تجب قبل التسبيح النية و التكبير، و بعد فعله مرّتين التشهد و التسليم، و في المغرب ثلاث تسبيحات يتخلّلها التشهد. و لو شك في عدده بطلت الصلاة.
قوله: «فأمن أتمّ صلاته».
(٤) فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة و أكمل صلاة الأمن، و لو انعكس سبّح للباقي.