مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٠ - الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا
بالتخيير و الأول أظهر.
[و ها هنا مسائل]
و ها هنا مسائل:
[الأولى: إذا كانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا]
الأولى: إذا كانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا فرأت ذلك العدد متقدما (١) على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيّضت بالعدد و ألغت الوقت، لأن العادة تتقدّم و تتأخّر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
[الثانية: لو رأت الدم قبل العادة و في العادة]
الثانية: لو رأت الدم قبل العادة و في العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض. و إن تجاوز جعلت العادة حيضا، و كان ما تقدمها استحاضة. و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها. و لو رأت قبل العادة و في العادة و بعدها، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة و الطرفان استحاضة.
[الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا]
الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا و لو جاء في كل مرة أزيد من العادة، كان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها و كان الباقي استحاضة
من الدم الضعيف أقل الطهر فصاعدا- حكم بالحيض فيهما معا لإمكانه. و المشهور أن الترجيح- مع التعارض- للعادة مطلقا [١].
قوله: «فرأت ذلك العدد متقدما. إلخ».
(١) لكن الأولى لها في صورة التقدم العبادة إلى أقرب الأمرين: مضيّ ثلاثة أيام، أو وصول العادة. و قد تقدم الكلام في ذلك [٢].
[١] في «ن»: لا مطلقا.
[٢] في ص ٥٩