مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٨ - الفقراء و المساكين
[الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول]
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (١) و حال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران (٢)، و في البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.
[النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية]
النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية
[القول في من تصرف إليه]
القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام:
[الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة]
الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: (٣)
[الفقراء و المساكين]
الفقراء و المساكين و هم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم، و قيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثمَّ من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد،
الحول و النصاب قولان، و عدم اشتراطهما متوجه، و هو خيرة التذكرة [١].
قوله: «الخيل إذا كانت إناثا سائمة. إلخ».
(١) يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، و ان تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، و ان كانت بالشركة كنصف اثنين.
قوله: «ففي العتاق عن كل فرس ديناران. إلخ».
(٢) المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه سواء أ كان أبواه أعجميين و هو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة و يخصّ باسم المقرف، أم أمه خاصة و يخص باسم الهجين. و في الصحاح البرذون:
الدابة [٢]. فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.
قوله: «أصناف المستحقين للزكاة سبعة».
(٣) جعلهم سبعة بناء على اتحاد معنى الفقراء و المساكين، و الأشهر كونهم ثمانية
[١] التذكرة ١: ٢٣٠.
[٢] الصحاح ٥: ٢٠٧٨ مادة «برذن».