دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٧ - السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
و لو نحرها أو ذبحها بزعم أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت (١)، و كذا لو كان يزعم أنها مهزولة، و لكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة فصادف الواقع (٢).
أمّا لو ذبحها بزعم الصحّة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الإجزاء (٣).
______________________________
موردهما الأضحية، لكن الظاهر أنها أعم من الهدي كما يفهم من نصوص الباب.
(١) بلا خلاف ظاهر، و يقتضيه صحيح ابن مسلم [١] و غيره [٢]، و منصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح. لكن قيل: و كذا قبله، للإطلاق، لكنه غير ظاهر.
(٢) كما هو المشهور للنصوص [٣]، خلافا للعماني، لعدم حصول التقرب [٤]. و فيه: أنه يمكن حصوله بالرجاء.
(٣) كما عن الأكثر، و يشهد له صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) [٥]. و في بعض الصحاح الإجزاء، كصحيح عمران [٦]، و صحيح معاوية على رواية
[١] عن أحدهما (عليهما السّلام)- في حديث- قال: و إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه. الحديث. [المصدر السابق: ب ١٦، الذبح، ١].
[٢] ففي حديث منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى انه سمين أجزأ عنه، و إن لم يجده سمينا. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٢].
[٣] ففي صحيح محمد بن مسلم: و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت. [المصدر السابق: حديث ١].
[٤] مختلف الشيعة ٢: ٣٠٦.
[٥] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم، إلّا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
[وسائل الشيعة: ب ٢٤، الذبح، ٢].
[٦] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من اشترى هديا، و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
[المصدر السابق: حديث ٣].