دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٦ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
و يعقب بالحاضر (١). و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه بكرة (٢) أي بعد طلوع الشمس، و ما يرميه ليومه عند الزوال.
و لو فاتته جمرة و جهل عينها أعاد على الثلاث (٣) مرتبا (٤).
و كذا لو فاته أربع حصيات من جمرة و جهل عينها (٥).
______________________________
غروبها ظاهر في وقت الأداء و القضاء [١]. ففيه تأمل ظاهر.
(١) بلا خلاف، بل إجماعا كما عن الخلاف [٢]، و قد يشهد له صحيح ابن سنان [٣]، و اشتماله على المستحب إجماعا لا يقدح، لإمكان التفكيك في الحجية.
(٢) للأمر به في صحيح ابن سنان المحمول على الاستحباب إجماعا كما قيل [٤]، و هو العمدة في الحمل المذكور، مضافا إلى صحيح معاوية الآمر بالفصل بينهما ساعة [٥]، لكن مورده صورة الفصل بين القضاءين، لا بين الأداء و القضاء.
(٣) احتياطا للعلم الإجمالي.
(٤) تحصيلا لليقين بالفراغ، إذ مع عدم الترتيب يحتمل البطلان، لاحتمال كون الأولى هي الفائتة.
(٥) لأنه بمنزلة فوات الجميع.
[١] جواهر الكلام ٢٠: ٢٦.
[٢] الخلاف ٢: ٣٥٣.
[٣] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس.
[وسائل الشيعة: ب ١٥، رمي جمرة العقبة، ١].
[٤] مستند الشيعة ٢: ٢٨٢.
[٥] و فيه: قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا، يفصل بين كل رميتين بساعة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٣، العود إلى منى، ٣].