دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٤ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
نعم، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها و اكتفى (١).
فلو رمى الجمرة الأولى أربعا- مثلا- و كلّا من الثانية و الثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا (٢).
أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث (٣).
و لو رمى الاولى سبعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف الثانية و الثالثة (٤).
أما لو رمى الثانية أربعا- أيضا- أجزأه إتمامها سبعا (٥)، و لكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة.
كما أن الأحوط، و الأقوى ذلك- أيضا- في العالم
______________________________
(١) كما نصّ عليه في الجواهر، لحصول الترتيب. و فوات الموالاة غير قادح كما عرفت، قال في الجواهر: «لعلّه لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتباره الموالاة» [١].
(٢) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية و صرح فيه بالصحة [٢] كما في المتن.
(٣) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور.
(٤) في خبر ابن أسباط: «إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها و على ما بعدها و إن كان قد أتم ما بعدها» [٣].
(٥) كما يفهم من الصحيح في الفرض الأول.
[١] جواهر الكلام ٢٠: ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦، العدو إلى منى، ١، و قد تقدمت الإشارة إليه قريبا.
[٣] المصدر السابق: حديث ٣.