دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥١ - السادس لبس المخيط (٢)، و ما بحكمه
بهيئة الجبّة، و القلنسوة، و القباء، و السراويل، و غير ذلك (١).
و لو لم يكن بصورة شيء و لكن كان ملبّدا أو ملصقا بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط اجتنابه (٢).
و لا بأس بلبس المنطقة و الهميان (٣) التي فيها نفقته، يشدها على بطنه أو في ظهره، و الأولى أن يشده
______________________________
ما ذكر، بل ما في صحيحي يعقوب، و الحلبي من جواز لبس الطيلسان و إن لم ينزع أزراره ما لم يزره [١].
و ما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه [٢]. يدل على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه.
(١) كما نسب إلى الأصحاب [٣]، و هو في محله إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، و هي القميص، و القباء، و السراويل، و الثوب المزرور، و المدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.
(٢) لما في كلام غير واحد من كون التلبيد كالخياطة [٤]، مرسلا له إرسال المسلمات، فتأمل.
(٣) فقد صرح بجواز لبسهما جماعة [٥]، كما صرح بذلك في جملة من النصوص [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٦، تروك الإحرام، ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٦، تروك الإحرام، ٣.
[٣] مدارك الأحكام: ٧: ٣٣٠.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٣.
[٦] منها: صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال:
نعم، و يلبس المنطقة و الهميان. [وسائل الشيعة: ب ٤٧، تروك الإحرام، ١].