دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٦ - الرابع بيض النعام
الرابع: بيض النعام
إذا تحرّك الفرخ، ففي كل بيضة بكر من الإبل (١)، و إن لم يتحرك، أو لم يكن، أرسل فحولة الإبل على الإناث منها- الصالحة للحمل- بعددها، فالنتاج هدي لبيت اللّه تعالى (٢).
فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن
______________________________
الأوّل [١]. و عرفت أن في صحيح أبي عبيدة و غيره أن الصيام عن كل مسكين يوما [٢].
(١) كما في صحيح سليمان [٣]، و هو و إن كان مطلقا من حيث الحركة و عدمها، لكنه محمول على الحركة بقرينة النصوص الآتية، و صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) الوارد في صورة الحركة [٤]، و إن أطلق فيه أن الفداء بعير، مع أن الحكم حكى الإجماع عليه جماعة [٥].
(٢) كما يشهد به كثير من النصوص [٦]، و بعضها ظاهر في غير المتحرّك المحمول غيره عليه، و لعلّ ما في كلام جماعة من الفتوى بمضمونها [٧] محمول
[١] و فيه: قلت فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.
[وسائل الشيعة: ب ٢، كفارات الصيد، ١٠].
[٢] هامش رقم ٤ ص ١٨٥.
[٣] قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): في كتاب علي (عليه السّلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. [وسائل الشيعة: ب ٢٤، كفارات الصيد، ٤].
[٤] ففيه: قال: سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك، قال: عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر. [المصدر السابق: حديث ١].
[٥] مختلف الشيعة ١: ٢٧٥، مدارك الأحكام ٧: ٣٣٢.
[٦] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أصاب بيض نعام و هو محرم، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله، و ربما خلق كله، و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة. [وسائل الشيعة: ب ٢٣، كفارات الصيد، ١].
[٧] المقنعة: ٤٣٦، الانتصار: ١٠٠، المراسم: ١١٩.