دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٧ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
في حجّة الإتمام و حجّة القضاء (١).
و لو أكرهها صحّ حجّها (٢)، و يتحمّل عنها الكفارة (٣).
______________________________
يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة [١].
و عن الحدائق و الرياض: حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل [٢].
و في الجواهر: إن مقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق الأخذ بالعليا [٣].
و فيه: أن الأول أوفق بالجمع العرفي.
(١) كما ذهب إليه جماعة [٤]، للنصوص الواردة في كل منهما [٥].
(٢) إجماعا، و يقتضيه ظاهر بعض النصوص [٦]. و ما في صحيح معاوية من وجوب الحج عليها من قابل [٧]، مطروح.
(٣) إجماعا محكيا [٨]، و يقتضيه صريح النص [٩].
[١] لم أعثر عليه بلفظه، و في صحيح زرارة: فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما، و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ٩].
[٢] الحدائق الناضرة ١٥: ٣٧١، رياض المسائل ١: ٤٦٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٣٥٩.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢١٢، نقلا عن أبيه، مختلف الشيعة ٢: ٢٨٢.
[٥] منها: صحيح زرارة، و فيه: و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ٩].
[٦] منها: صحيح سليمان بن خالد، و فيه: و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة، و استكرهها صاحبها، فليس عليها شيء. [وسائل الشيعة: ب ٤، كفارات الاستمتاع، ١].
[٧] تهذيب الأحكام ٥: ٣١٨، و فيه: و عليهما الحج من قابل، وسائل الشيعة: ب ٧، كفارات الاستمتاع، ١، و فيه: و عليه الحج من قابل.
[٨] الخلاف ٢: ٣٦٨.
[٩] و هو صحيح معاوية بن عمار، و خبر علي بن أبي حمزة، و في الأول: و إن كان استكرهها فعليه بدنتان. الحديث. انظر: وسائل الشيعة: ب ٧، كفارات الاستمتاع، ١ و ب ٤، منه، ٢.