دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨ - الإمام الحكيم
أنفق عليهم من بيت المال (١).
و يجب بالعرض بالنذر و نحوه، و بالاستنابة، و بإفساد الحج- حتى المندوب- بعد الإحرام له، كما سيأتي.
و يستحبّ- في ما عدا ذلك- لكل مكلّف في كل سنة (٢)، بأيّة كيفية، و إن كان المشي أفضل لو لم يكن من شحّ النفس، و إلا فالركوب أفضل (٣).
و لا يبعد أن يطرد ذلك في زيارة المشاهد أيضا (٤)، بل لا يبعد اطراده عند اختلاف المراكب في المشقّة و الرّاحة (٥).
______________________________
(١) كما نصّ عليه الجماعة، و صرّحت به النصوص [١]، و نحوها ورد في زيارة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [٢].
(٢) إجماعا، و نصوصا [٣].
(٣) بل لو لم يكن لتقليل النفقة، أو كان يضعفه عن الدعاء و العبادة، أو يؤخّره عن القدوم إلى مكّة، أو يوجب مذلّة و مهانة، كلّ ذلك للنصوص [٤].
(٤) فيكون المشي إليها أفضل- أيضا- إلّا مع وجود المرجّح للركوب، (فإنّ أفضل الأعمال أحمزها) [٥].
(٥) فالأشق أفضل.
[١] كما في صحيح الفضلاء المتقدم.
[٢] كما في صحيح الفضلاء المتقدم.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٨، وجوب الحج.
[٤] المصدر السابق: ب ٣٢، ٣٣، وجوب الحج.
[٥] النهاية لابن الأثير ١: ٤٤٠، و فيها: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن أفضل الأعمال؟ فقال: أحمزها.