دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٩ - السادس العدد
المعتبرة في الطواف- على ما هو الأحوط فيه (١)- أكمل النقص و أجزأه مطلقا (٢).
و كذا مع فوات الموالاة أيضا، إذا كان النقص عن سهو و الطواف نافلة مطلقا (٣)، أو كان فريضة و قد تمّ له أربعة أشواط (٤)، فيبني
______________________________
(١) كما هو المشهور، لأنه المعهود من فعل المعصومين (عليهم السّلام)، و المنسبق من الأدلة، و لعموم التنزيل في النبوي. فتأمل، و يأتي ماله نفع.
(٢) بلا إشكال ظاهر، لإطلاق الأدلة.
(٣) بلا خلاف ظاهر، و يقتضيه صحيح أبان المتضمن لجواز البناء على الشوط و الشوطين إذا قطع طوافه لحاجة رجل، إذا كان طوافه نافلة، و عدم جواز ذلك في الفريضة [١] و نحوه مرسل جميل و النخعي [٢].
(٤) المشهور جواز البناء إذا كان قد تجاوز النصف، و قد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على مستنده [٣]. و في الجواهر جعله خبر إبراهيم بن إسحاق الوارد في الطامث بعد أربعة أشواط و هي معتمرة، المتضمّن أنها تتم طوافها و ليس عليها غيره، و متعتها تامة. معللا بأنها زادت على النصف [٤]، و نحوه خبر سعيد الأعرج [٥] المتقدّم إليه الإشارة، كما تقدّم الإشكال في عمومه للمقام [٦]،
[١] وسائل الشيعة: ب ٤١، الطواف، ٥.
[٢] عن أحدهما (عليهما السّلام) قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف. فإذا رجع بنى على طوافه، و إن كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين، و إن كان فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن، و لا في حاجة نفسه.
[المصدر السابق: حديث ٨].
[٣] كشف اللثام ١: ٣٣٧، مدارك الأحكام ٨: ١٤٨.
[٤] جواهر الكلام ١٩: ٣٢٧، وسائل الشيعة: ب ٨٥، الطواف، ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨٦، الطواف، ١.
[٦] تقدم في تعليقة رقم (١) ص ٤ ص ٢٤٦.