دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٩ - المسألة الرابعة وقت طواف النساء
و يسعى (١).
و الظاهر أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم هو كونه متعذرا أو ذا مشقة إلى آخر أيام التشريق، لا خصوص يوم النحر، و لا مطلقا (٢).
لكن لو تمكن منهما بعد أيام التشريق فالأحوط الإعادة برجاء المطلوبية.
المسألة الرابعة: وقت طواف النساء
هو وقت طواف الحج عقيب الفراغ عنه على الأحوط (٣)، و الأولى و الأفضل أن يبادر إليه بعد
______________________________
(١) أخذا باحتمال عدم صحة التقديم.
(٢) النصوص خالية عن تحديد زمان العذر، و مقتضاها اعتبار استمراره إلى آخر وقت الطواف، لكن في خبر الأزرق جواز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر [١]، و لأجل أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإطلاقها يقتضي الاكتفاء بالعذر في ثلاثة أيام أحدها يوم النحر، بل هو و غيره من نصوص خائفة الحيض صريح في عدم اعتبار استمرار العذر إلى آخر الوقت.
(٣) قال في كشف اللثام: «لم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته و ظاهرهم أنه كطواف الحج. و في الكافي، و الغنية، و الإصباح: ان آخر وقته أيام التشريق [٢]. و في المبسوط، و موضع آخر من الإصباح: يطوف للنساء متى شاء من مقامه بمكة [٣]. و يجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى» [٤].
[١] عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر، أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. [وسائل الشيعة: ب ٦٤، الطواف، ٢].
[٢] الكافي في الفقه: ١٩٥، الغنية: ٥١٦، الإصباح: ٤٦١.
[٣] المبسوط ١: ٣١٠، الإصباح: ٤٦٩.
[٤] كشف اللثام ١: ٣٧٧.