دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٠ - السادس عشر التظليل للرجال اختيارا عند المسير
- أيضا- إذا كان الظلّ من أحد الجانبين (١).
و في لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان، أقواهما الثاني، و الأحوط الأول (٢).
و متى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية (٣)، و الأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار و السعة (٤).
______________________________
(١) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه [١]، و دليله غير ظاهر، إذ الأصل و اختصاص بعض النصوص بالقبة و الكنيسة لا يعارض إطلاقات المنع، و صحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة [٢]، و يناسبه خلوّ النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به، كما يناسبه- أيضا- الأمر بالإضحاء [٣].
(٢) و يقتضيه إطلاق جملة من النصوص [٤].
(٣) كما يأتي.
(٤) الذي يظهر من جملة من النصوص- لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لإحرام العمرة، و الآخر لإحرام الحج، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس [٥]- أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره.
[١] الخلاف ٢: ٣١٨.
[٢] قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول لأبي و شكى إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به، فقال:
ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك.
[وسائل الشيعة: ب ٦٧، تروك الإحرام، ٤].
[٣] كما في صحيح عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الظلال للمحرم؟ فقال: أضح لمن أحرمت له. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٦٤، تروك الإحرام، ١١].
[٤] كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل، مثل قوله لأبي الحسن الأول (عليه السّلام): أظلّل و أنا محرم؟ قيل: لا. [المصدر السابق].
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧، بقية كفارات الإحرام، ١، ٢.