دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٠ - العاشرة لو لم يجد الهدي و لا ثمنه
و لو صام يومي التروية و عرفة جاز التفريق (١) و لو اختيارا (٢) على الأقوى، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيام التشريق (٣) إذا كان بمنى (٤)، و إلّا فبعد يوم النفر (٥)، و الأولى بل الأحوط عدم التواني
______________________________
بالوجوب ضعيف.
(١) كما هو المشهور، للنصوص [١]، و معارضها محمول على طلب الأفضل.
(٢) لإطلاق النصوص، و القول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف [٢]، و مثله القول باشتراط الجهل بالعيد [٣].
(٣) كما في خبر الأزرق، و في كشف اللثام: «الأقرب [٤] وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، و إن أطلقت الأخبار و الفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنّه قال: صام يوم الحصبة و هو رابع النحر.» [٥].
و كأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.
(٤) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، و قد صرّح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
(٥) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.
[١] منها: صحيح صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي، فصام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
[المصدر السابق: ب ٥٢، الذبح، ٢].
[٢] الكافي في الفقه: ١٨٨.
[٣] نسبه في كشف اللثام إلى بعض المتأخرين، ١: ٣٦٤.
[٤] في المصدر: «و الظاهر».
[٥] كشف اللثام ١: ٣٦٤، الجامع للشرائع: ٢١٠.