دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٢ - السادس العدد
الإتمام ثم الإعادة فيما إذا كان القطع بعد أن تمت له أربعة أشواط.
و لو شك في عدد الأشواط أو في صحتها لم يلتفت إن كان بعد الفراغ (١)، أو شك في آخر الشوط أنه السابع أو أزيد (٢).
و لو حدث هذا الشك أو شك آخر في الأثناء مطلقا (٣) استأنف الطواف (٤)،
______________________________
خبر إسحاق [١]، الظاهرين في عموم الحكم للعامد كسائر المعذورين، و خبر أبان [٢] المنزل على صورة تجاوز النصف بقرينة غيره الآمر بالاستئناف في ما دونه، فإلحاق العامد بالمعذور في محله.
(١) بلا خلاف، لقاعدة الفراغ، لعموم دليلها الشامل للمقام. أما نصوص الباب فلا تخلو من إجمال و إشكال.
(٢) كما هو المشهور المعروف، للنصوص [٣].
(٣) في عدد الأشواط كان الشك أو في صحتها.
(٤) على المشهور، و يشهد له كثير من النصوص العامة و الخاصة في كثير من صوره [٤].
[١] تقدم في هامش رقم ٣ ص ٢٦٠.
[٢] قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة. إلى أن يقول: قال: يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال: أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: و إن كان طواف فريضة؟ فقال:
نعم، و إن كان طواف فريضة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٤١، الطواف، ٧].
[٣] منها: صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، و إنما وقع و همه على الثامن، فليصل ركعتين.
[وسائل الشيعة: ب ٣٥، الطواف، ١].
[٤] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل.
[وسائل الشيعة: ب ٣٣، الطواف، ٩].