دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٠ - الثالث من مناسك منى يوم النحر الحلق (٥)
أو التقصير (١)، و يجب بعد الذبح أو النحر (٢)، و الحلق أفضل (٣)، بل هو الأولى، و الأحوط للصرورة و من لبّد شعر رأسه بالصمغ و العسل، و نحوهما لدفع القمل، و كذا من عقص شعر رأسه، و عقده بعد جمعه، و لفه (٤).
______________________________
في اليوم المذكور، فالعمدة في وجوبه كذلك قاعدة الاحتياط غير المعلوم جريانها في المقام، بل الأظهر عدمه فيجوز الحلق أو التقصير في الليل.
(١) قد ادعى غير واحد الإجماع على وجوبها تخييرا [١]، و يشهد له جملة من النصوص، و عمدتها ما ورد في الملبد، و الصرورة، و معقوص الشعر [٢]. و من ذلك يضعف ما عن الشيخ من القول بالندب [٣].
(٢) على المشهور، لكن تقدّم في الذبح الإشكال فيه، لما تضمّن نفي الحرج في التقديم و التأخير، و لذا حكي عن جماعة: استحباب الترتيب بين مناسك منى [٤].
(٣) كما صرّح به في صحيح الحلبي [٥].
(٤) بل جزم بتعيينه جماعة من القدماء و المتأخرين في الموارد الثلاثة [٦]، لجملة من الصحاح و غيرها، كصحيح هشام: «إذا عقص الرجل رأسه،
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٣٨٩، مفاتيح الشرائع ١: ٣٦٠، مستند الشيعة ٢: ٢٦٩.
[٢] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، و ليس له التقصير.
[وسائل الشيعة: ب ٧، الحلق و التقصير، ١].
[٣] التبيان ٢: ١٥٤.
[٤] تقدم مفصلا في ص ٣٨٢.
[٥] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و من لم يلبده تخير إن شاء قصر، و إن شاء حلق، و الحلق أفضل. [وسائل الشيعة: ب ٧، الحلق و التقصير، ١٥].
[٦] المقنع: ٨٩، تهذيب الأحكام ٥: ١٦٠، ٢٤٣، ٣٤٤، الجامع للشرائع: ٢١٦، كشف اللثام ١: ٣٧٤.