دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٠ - الثاني عشر قتل ما يتكون من جسده من الهوام
الثاني عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام
كالقمل و نحوه (١) مباشرة أو تسبيبا (٢).
و كذا إلقاؤه (٣)، أو نقله إلى محل آخر معرض
______________________________
الذي هو من سنخ الإنشاء، و لا يتصف بصدق و لا كذب، فلا يصلح لتقييد غيره من المطلقات.
(١) على المشهور، لصحيح زرارة: في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [١]. و رواية أبي الجارود: في من قتل قملة و هو محرم؟ قال (عليه السّلام): بئس ما صنع [٢]. و لما ورد في المنع عن إلقاء القملة بضميمة الأولوية.
و لا يعارضها ما ورد من جواز قتل القملة في الحرم [٣]، لظهوره في حكم الحرم فلا يتناول المحرم، و لا ما ورد من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده، أو إذا آذاه [٤]، لأنه ليس مما نحن فيه.
(٢) للإطلاق.
(٣) للحسن: المحرم لا ينزع القمل من جسده، و لا من ثوبه متعمدا [٥].
و صحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده [٦].
و نحوه غيره.
و من ذيله يستفاد حكم غير القملة مما يتكون من الجسد، و إلا فلا دليل
[١] وسائل الشيعة: ب ٧٨، تروك الإحرام، ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧٨، تروك الإحرام، ١.
[٣] كما ورد في خبر زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم.
[وسائل الشيعة: ب ٧٩، تروك الإحرام، ٢].
[٤] كما ورد في حديث زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا أراده؟
قال: نعم.
و في نسخة السرائر: (إذا آذاه). [فروع الكافي ٤: ٣٦٤، السرائر الحاوي ٣: ٥٥٩].
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٥، بقية كفارات الإحرام، ٣.
[٦] المصدر السابق: ب ٧٨، تروك الإحرام، ٥.