دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٤ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
بدنة (١)، و يعيدها من الميقات إن وسع الوقت بعد إتمامها على الأحوط، و إلّا قطعها و استأنف، و إن لم يسع الوقت لإعادتها يتمّها، ثم يأتي بحج إفراد (٢)، و يقضيه في السنة القابلة على الأحوط (٣).
______________________________
(١) كأنه لا خلاف فيه- كما في كشف اللثام [١]- و هو الوجه فيه.
نعم، تشير إليه في الجملة النصوص الآتية الواردة في من جامع قبل التقصير المتضمنة أن عليه جزورا، أو بقرة، أو شاة على اختلاف بينها، كما نشير إليه.
أما فساد العمرة فهو المشهور، و النصوص قاصرة عن إثباته، لعدم ورودها فيها، إنما وردت في الحج و العمرة المفردة. و دعوى: عموم الاولى لها لأنها من الحج، غير ظاهر.
و على تقدير الفساد فوجوب الإتمام غير ظاهر، و إن حكي عن غير واحد [٢]، بل اللّازم وجوب استئنافها من أحد المواقيت، كما صرّح به في نصوص العمرة المفردة [٣]، بل لعل ظاهر تلك النصوص عدم لزوم الإتمام.
(٢) كأنّه لاستفادته مما ورد في الانقلاب إلى الإفراد، إذا ضاق الوقت ابتداء [٤].
(٣) لعدم ثبوت الانقلاب بنحو يعتدّ به، و الأصل عدمه، و وجوب القضاء.
[١] كشف اللثام ١: ٤٠٧.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٠٣، مختلف الشيعة ٢: ٢٨٣.
[٣] منها: صحيح مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ قال: قد أفسد عمرته، و عليه بدنة، و عليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأهله فيحرم منه و يعتمر. [وسائل الشيعة: ب ١٢، كفارات الاستمتاع، ٢].
[٤] يأتي في ص ٢٤٢.