دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٥ - السادس العدد
السادس: العدد
، و هو سبعة أشواط (١) بلا زيادة و لا نقيصة، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير، و كان آثما في تشريعه (٢).
و كذا لو زاد بعد إكماله- أيضا- بعنوان الجزئية له، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (٣).
______________________________
صحيح الحلبي المتقدم، لكنه [١].
(١) إجماعا، و نصوصا متواترة.
(٢) البطلان من جهة التشريع محل إشكال، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر.
فالعمدة في البطلان خبر عبد اللّه بن محمد- المنجبر ضعفه بالعمل- عن أبي الحسن (عليه السّلام): الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، و كذلك السعي [٢]. و هو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه.
هذا في الزيادة، أما النقصان فمع فوات الموالاة- بناء على اعتبارها- فالبطلان ظاهر، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر.
و لا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية، و في أثنائها، و بعد الإكمال.
(٣) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين.
[١] كذا في المطبوع.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٤، الطواف، ١١.