دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠١ - الفصل الخامس في التقصير
الفصل الخامس في التقصير
و هو في كلّ من الحج و العمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه (١)، و يتحلل به من عقد إحرامه (٢)، و يجب بعد الفراغ من السعي (٣)، و يحصل بأخذ شيء (٤) من شعر الرأس، أو الشارب أو اللحية، أو الحاجب (٥).
______________________________
(١) واجب فيها إجماعا و نصوصا [١].
(٢) بلا خلاف و لا إشكال، للنصوص [٢].
(٣) بلا خلاف، و يستفاد من كثير من النصوص [٣].
(٤) معتدّ به، إجماعا. و عن التحرير: الإجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات [٤]، فإن تمّ و إلا ففي الاكتفاء به تأمل.
(٥) للصدق في الجميع، بل مقتضى الإطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في
[١] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: ثم قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك. إلى أن يقول: فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه.
[المصدر السابق: ب ١، التقصير، ١].
[٢] كما في الصحيح السابق.
[٣] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصر من شعرك. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٤].
[٤] تحرير الأحكام ١: ١٠٠، و ليس فيه الإجماع المذكور، نعم قال في المنتهى: هذا اختيار علمائنا. انظر:
منتهى المطلب ٢: ٧١١.