دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٢ - الثانية من تطيّب عمدا
و كذا لو كان العاقد محلا مع علمه بالإحرام و الحرمة (١).
الثانية: من تطيّب عمدا
(٢)، لزمه دم شاة، على الأحوط (٣)،
______________________________
و الحرمة، فينبغي تقييد الحكم هنا بذلك، كما استوجهه في كشف اللثام و غيره [١]، و إن كان المحكي عن الأصحاب التعميم. اللّهمّ إلّا أن يكون إجماع، لكنه غير ظاهر.
(١) لموثق سماعة المتقدم.
(٢) كما قيد به في النص [٢].
(٣) كما هو المعروف، للنصوص الوارد بعضها في أكل الزعفران و الطعام الطيب [٣]، و بعضها في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله [٤]، و بعضها في كل ما يخرج به عن الحج [٥]، و بعضها في المداواة بدهن البنفسج [٦].
لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق، و ما قبله بأنه لا يخلو
[١] كشف اللثام ١: ٤٠٨، جواهر الكلام ٢٠: ٣٧٨.
[٢] و هو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب فعليه دم.
[وسائل الشيعة: ب ٤، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٣] كما في صحيح زرارة المتقدم.
[٤] كما في صحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول:- في حديث- أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم- إلى أن يقول: و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.
[وسائل الشيعة: ب ٨، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٥] كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت. [المصدر السابق: حديث ٥].
[٦] كما في مضمر معاوية بن عمار، في محرم كانت قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه.
[المصدر السابق: ب ٤، بقية كفارات الإحرام، ٥].