دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩١ - القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص
و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ (١).
و في الضبّ، و القنفذ، و اليربوع جدي (٢).
و في القطا، و الدراج حمل فطيم (٣).
و في العصفور، و القبّرة، و الصعوة مدّ (٤).
______________________________
(١) يعني يجب فيه الحمل، و يشهد به جملة من النصوص [١].
(٢) كما هو المشهور، و يشهد له صحيح مسمع المتضمّن لذلك فيها [٢].
(٣) كما في جملة من النصوص في الأول [٣]، و لخبر سليمان في الأخيرين [٤]، بعد حمل الدم فيه على الحمل الفطيم بقرينة ذكر القطا فيه معهما.
(٤) كما هو المشهور، لمرسل صفوان [٥]. و عن الإسكافي: في الأول و نحوه قيمته [٦]. و يشهد له الخبر [٧]، لكنه مهجور.
[١] منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرّك؟ قال: عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرّك بشاة. الحديث.
[المصدر السابق: ب ٩، كفارات الصيد، ٨].
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦، كفارات الصيد، ١.
[٣] منها: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السّلام): في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر. [المصدر السابق: ب ٥، كفارات الصيد، ١].
[٤] و فيه: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. [المصدر السابق: حديث ٢].
[٥] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، في القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلهم المحرم، قال: عليه مدّ من طعام لكل واحد. [المصدر السابق: ب ٧، كفارات الصيد، ١].
[٦] مختلف الشيعة ٢: ٢٧٣.
[٧] و هو خبر سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) ما في القمري و الدبسي و السمان و العصفور و البلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان، ليس عليه دم.
[وسائل الشيعة: ب ٤٤، كفارات الصيد، ٧].