دليل الناسك
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
تقديم في حياة الإمام الحكيم
٥ ص
(٣)
الإمام الحكيم
٧ ص
(٤)
تمهيد
٩ ص
(٥)
الفصل الأول السيرة الذاتية و معالم الشخصية
١١ ص
(٦)
المنشأ و المولد
١١ ص
(٧)
الاعتماد على النفس
١٣ ص
(٨)
الأول الحرص على القيام بأعماله بنفسه
١٤ ص
(٩)
الثاني قوة الإرادة
١٥ ص
(١٠)
الثالث تربية الأولاد و الأبناء
١٨ ص
(١١)
معالم التربية عند الإمام الحكيم
١٨ ص
(١٢)
منهج التربية
٢١ ص
(١٣)
الرابع الاستقلال في التفكير و القرار و الحركة الاجتماعية
٢٤ ص
(١٤)
الفقر إلى اللّه و الفقر إلى الناس
٢٥ ص
(١٥)
الأول الزهد
٢٦ ص
(١٦)
الثاني الاقتصاد في الإنفاق مع استيفاء المنفعة
٢٧ ص
(١٧)
الثالث الاهتمام بالفقراء و الضعفاء
٣٠ ص
(١٨)
الخامس الأخلاق و المعرفة
٣١ ص
(١٩)
المدارس الأخلاقية
٣١ ص
(٢٠)
الأولى هي المدرسة الفلسفية
٣٢ ص
(٢١)
الثانية المدرسة الصوفية
٣٢ ص
(٢٢)
الثالثة المدرسة الشرعية
٣٢ ص
(٢٣)
1- التقوى و الورع
٣٤ ص
(٢٤)
2- العبادة
٣٥ ص
(٢٥)
3- التواضع
٣٧ ص
(٢٦)
4- حسن المعاشرة
٣٧ ص
(٢٧)
الفصل الثاني المرجعية الدينية و ملامحها العامة
٣٩ ص
(٢٨)
نظرة عامة للمرجعية
٣٩ ص
(٢٩)
1- رؤية الإمام الحكيم للمرجعية
٤٣ ص
(٣٠)
أولا المرجع، و جهازه
٤٣ ص
(٣١)
المفردة الاولى
٤٤ ص
(٣٢)
المفردة الثانية
٤٥ ص
(٣٣)
المفردة الثالثة
٤٥ ص
(٣٤)
المفردة الرابعة
٤٥ ص
(٣٥)
المفردة الخامسة
٤٥ ص
(٣٦)
ثانيا الحوزة العلمية
٤٦ ص
(٣٧)
1- الحوزة محور العمل الثقافي و السياسي
٤٨ ص
(٣٨)
2- إسلامية الحوزة
٤٩ ص
(٣٩)
3- وضع أسس الاستقرار و الثبات
٥١ ص
(٤٠)
ثالثا الأمة
٥٣ ص
(٤١)
الاولى
٥٤ ص
(٤٢)
الثانية
٥٥ ص
(٤٣)
الثالثة
٥٦ ص
(٤٤)
الرابعة
٥٧ ص
(٤٥)
الخامسة
٥٨ ص
(٤٦)
الأول
٥٩ ص
(٤٧)
الثاني
٥٩ ص
(٤٨)
الثالث
٥٩ ص
(٤٩)
الرابع
٦٠ ص
(٥٠)
الخامس
٦٠ ص
(٥١)
الفصل الثالث الجانب العلمي و الميزات الخاصة
٦١ ص
(٥٢)
أهم مؤلفاته
٦١ ص
(٥٣)
الفقه و الأصول
٦٢ ص
(٥٤)
المميزات في فقه الإمام الحكيم
٦٣ ص
(٥٥)
الاولى
٦٣ ص
(٥٦)
الثانية
٦٤ ص
(٥٧)
الثالثة
٦٦ ص
(٥٨)
إحداهما
٦٦ ص
(٥٩)
و ثانيهما
٦٦ ص
(٦٠)
الرابعة
٦٨ ص
(٦١)
المنهج العلمي
٦٩ ص
(٦٢)
الأول
٧٠ ص
(٦٣)
الثاني
٧٠ ص
(٦٤)
الثالث
٧١ ص
(٦٥)
الرابع
٧١ ص
(٦٦)
الخامس
٧١ ص
(٦٧)
السادس
٧١ ص
(٦٨)
كلمة الختام
٧٢ ص
(٦٩)
كلمة المحقق
٧٣ ص
(٧٠)
الباب الأوّل في العمرة
٨١ ص
(٧١)
الفصل الأول في إحرام العمرة
٨٣ ص
(٧٢)
المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
٨٣ ص
(٧٣)
المقصد الثاني في المواقيت التي وقتها النبي
٩٧ ص
(٧٤)
الأول مسجد الشجرة (1)
٩٧ ص
(٧٥)
الثاني وادي العقيق
١٠٠ ص
(٧٦)
الثالث الجحفة
١٠٢ ص
(٧٧)
الرابع قرن المنازل
١٠٣ ص
(٧٨)
الخامس يلملم
١٠٣ ص
(٧٩)
مسائل
١٠٨ ص
(٨٠)
الأولى تفسير المحاذاة
١٠٨ ص
(٨١)
الثانية الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنه يحاذي (يلملم)
١٠٩ ص
(٨٢)
الثالثة لو ترك الإحرام من الميقات ناسيا (2)، أو جاهلا
١١١ ص
(٨٣)
الرابعة عدم جواز دخول مكة إلا بإحرام صحيح
١١٦ ص
(٨٤)
الخامسة لو وصل الميقات من فرضه التمتّع
١١٩ ص
(٨٥)
السادسة
١١٩ ص
(٨٦)
السابعة
١٢٠ ص
(٨٧)
الثامنة
١٢٤ ص
(٨٨)
المقصد الثالث في واجبات الإحرام
١٢٥ ص
(٨٩)
الأول لبس ثوبي الإحرام
١٢٥ ص
(٩٠)
الثاني النية
١٣١ ص
(٩١)
الثالث التلبية
١٣٣ ص
(٩٢)
المقصد الرابع في تروك الإحرام
١٤١ ص
(٩٣)
الأول صيد الحيوان البري (1)، و ذبحه (2)، و أكله (3)، و إمساكه، و الإعانة عليه
١٤١ ص
(٩٤)
الثاني النساء
١٤٤ ص
(٩٥)
الثالث عقد النكاح (1)، و الشهادة عليه (2)
١٤٦ ص
(٩٦)
الرابع الاستمناء
١٤٧ ص
(٩٧)
الخامس الطيب
١٤٧ ص
(٩٨)
السادس لبس المخيط (2)، و ما بحكمه
١٥٠ ص
(٩٩)
السابع الاكتحال
١٥٣ ص
(١٠٠)
الثامن النظر في المرآة
١٥٣ ص
(١٠١)
التاسع لبس الخف، و الجورب، و الشمشك (4)، و نحوها
١٥٤ ص
(١٠٢)
العاشر الفسوق
١٥٦ ص
(١٠٣)
الحادية عشر الجدال
١٥٨ ص
(١٠٤)
الثاني عشر قتل ما يتكون من جسده من الهوام
١٦٠ ص
(١٠٥)
الثالث عشر التختم للزينة
١٦٢ ص
(١٠٦)
الرابع عشر إزالة الشعر
١٦٤ ص
(١٠٧)
الخامس عشر تغطية الرجل رأسه
١٦٥ ص
(١٠٨)
السادس عشر التظليل للرجال اختيارا عند المسير
١٦٨ ص
(١٠٩)
السابع عشر إخراج الدم مطلقا
١٧١ ص
(١١٠)
الثامن عشر قلم الظفر
١٧٣ ص
(١١١)
التاسع عشر لبس السّلاح (4)،
١٧٣ ص
(١١٢)
العشرون يحرم على المحرم و غيره قلع كلّ نابت في الحرم
١٧٤ ص
(١١٣)
المقصد الخامس في كفارات الإحرام
١٧٧ ص
(١١٤)
الفصل الأول في كفارة الصيد
١٧٧ ص
(١١٥)
القسم الأول ما لكفارته بدل مخصوص
١٨٠ ص
(١١٦)
الأول النعامة
١٨٠ ص
(١١٧)
الثاني بقرة الوحش و حماره
١٨٣ ص
(١١٨)
الثالث الظبي و الثعلب و الأرنب
١٨٤ ص
(١١٩)
الرابع بيض النعام
١٨٦ ص
(١٢٠)
الخامس بيض القطا، بل و الحجل و الدراج
١٨٧ ص
(١٢١)
القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص
١٨٩ ص
(١٢٢)
مسائل
١٩٥ ص
(١٢٣)
الاولى
١٩٥ ص
(١٢٤)
الثانية
١٩٦ ص
(١٢٥)
الثالثة
١٩٧ ص
(١٢٦)
الرابعة
١٩٨ ص
(١٢٧)
الخامسة
١٩٨ ص
(١٢٨)
الفصل الثاني في باقي المحظورات
٢٠٣ ص
(١٢٩)
الاولى لو جامع المحرم امرأته
٢٠٣ ص
(١٣٠)
الثانية من تطيّب عمدا
٢١٢ ص
(١٣١)
الثالثة في تقليم كل ظفر مد من طعام (3)،
٢١٣ ص
(١٣٢)
الرابعة في لبس المخيط
٢١٤ ص
(١٣٣)
الخامسة في إزالة شعر الرأس
٢١٥ ص
(١٣٤)
السادسة في نتف الإبطين
٢١٦ ص
(١٣٥)
السابعة في التظليل
٢١٧ ص
(١٣٦)
الثامنة في الجدال
٢١٩ ص
(١٣٧)
التاسعة في قلع الضرس
٢٢٠ ص
(١٣٨)
العاشرة في قلع الشجرة
٢٢٠ ص
(١٣٩)
الحادية عشر تتكرر الكفارة
٢٢١ ص
(١٤٠)
الثانية عشر لا كفارة على الناسي و الجاهل (1)
٢٢٢ ص
(١٤١)
الفصل الثاني في طواف العمرة
٢٢٥ ص
(١٤٢)
المقصد الأول في مستحباتها
٢٢٥ ص
(١٤٣)
المقصد الثاني في أحكام الطواف و واجباته
٢٣٣ ص
(١٤٤)
الأمور المشترطة في صحة الطواف
٢٤٢ ص
(١٤٥)
الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
٢٤٢ ص
(١٤٦)
الثاني طهارة بدنه و لباسه عن كل نجاسة
٢٤٥ ص
(١٤٧)
الثالث الختان
٢٤٧ ص
(١٤٨)
الرابع ستر العورة
٢٤٨ ص
(١٤٩)
الخامس النية
٢٤٩ ص
(١٥٠)
الأمور المعتبرة في حقيقة الطواف
٢٤٩ ص
(١٥١)
الأول الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به
٢٤٩ ص
(١٥٢)
الثاني جعل البيت على اليسار (2)
٢٥٠ ص
(١٥٣)
الثالث إدخال حجر إسماعيل في الطواف
٢٥١ ص
(١٥٤)
الرابع خروجه عن البيت و ما يحسب منه، و عن الحجر
٢٥٢ ص
(١٥٥)
الخامس أن يكون طوافه بين البيت و الصخرة التي هي المقام
٢٥٣ ص
(١٥٦)
السادس العدد
٢٥٥ ص
(١٥٧)
مستحبات الطواف
٢٦٤ ص
(١٥٨)
الفصل الثالث في صلاة الطواف
٢٧١ ص
(١٥٩)
الفصل الرابع في السعي
٢٨١ ص
(١٦٠)
المقصد الأول في السنن قبله و فيه و بعده
٢٨٣ ص
(١٦١)
المقصد الثاني في واجباته
٢٨٩ ص
(١٦٢)
الأول النية
٢٨٩ ص
(١٦٣)
ثانيها البدأة بالصفا
٢٨٩ ص
(١٦٤)
ثالثها الختم بالمروة
٢٩١ ص
(١٦٥)
رابعها العدد
٢٩٢ ص
(١٦٦)
الفصل الخامس في التقصير
٣٠١ ص
(١٦٧)
الباب الثاني في أعمال الحجّ
٣٠٩ ص
(١٦٨)
الفصل الأول في إحرامه
٣١١ ص
(١٦٩)
المقصد الأول في وجوب الإحرام و أحكامه
٣١١ ص
(١٧٠)
المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة
٣١٥ ص
(١٧١)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفة
٣٢١ ص
(١٧٢)
المقصد الأول في واجباته
٣٢١ ص
(١٧٣)
المقصد الثاني في تحديد وقته
٣٢٩ ص
(١٧٤)
المقصد الثالث في المندوبات
٣٣٣ ص
(١٧٥)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر
٣٣٩ ص
(١٧٦)
المقصد الأول في واجباته
٣٣٩ ص
(١٧٧)
المقصد الثاني
٣٥١ ص
(١٧٨)
المقصد الثالث في المندوبات
٣٥٧ ص
(١٧٩)
الفصل الرابع في واجبات منى
٣٦١ ص
(١٨٠)
أولها رمي الجمرة العقبة
٣٦١ ص
(١٨١)
الأول النية
٣٦٣ ص
(١٨٢)
الثاني كونه بسبع حصيات (2)
٣٦٣ ص
(١٨٣)
الثالث إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي
٣٦٣ ص
(١٨٤)
الرابع أن يرميها على التعاقب
٣٦٤ ص
(١٨٥)
ثانيها الذبح أو النحر
٣٦٦ ص
(١٨٦)
الأولى يجب ذلك على المتمتع
٣٦٦ ص
(١٨٧)
الثانية من لم يجد الهدي، و وجد ثمنه
٣٦٧ ص
(١٨٨)
الثالثة لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد
٣٦٨ ص
(١٨٩)
الرابعة لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه
٣٦٩ ص
(١٩٠)
الخامسة من ضل هديه
٣٧٠ ص
(١٩١)
السادسة لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى
٣٧١ ص
(١٩٢)
السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
٣٧٢ ص
(١٩٣)
الثامنة يجب النيّة في الذّبح أو النّحر
٣٨١ ص
(١٩٤)
التاسعة يستحبّ أن يأكل النّاسك شيئا من هديه
٣٨٥ ص
(١٩٥)
العاشرة لو لم يجد الهدي و لا ثمنه
٣٨٨ ص
(١٩٦)
الحادية عشر لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه
٣٩٣ ص
(١٩٧)
الثانية عشر تستحبّ الأضحية لمن تمكّن عنها
٣٩٦ ص
(١٩٨)
الثالث من مناسك منى يوم النحر الحلق (5)
٣٩٩ ص
(١٩٩)
الفصل الخامس في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى
٤١٣ ص
(٢٠٠)
المسألة الأولى إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة
٤١٣ ص
(٢٠١)
المسألة الثانية إذا تحلّل بمنى فالأفضل أن يرجع ليومه إلى مكة
٤١٥ ص
(٢٠٢)
المسألة الثالثة مناط التعذر الموجب لجواز تقديم الطواف
٤١٨ ص
(٢٠٣)
المسألة الرابعة وقت طواف النساء
٤١٩ ص
(٢٠٤)
المسألة الخامسة سائر المستحبات
٤٢٥ ص
(٢٠٥)
الفصل السادس في ما يجب في ليالي التشريق
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
الأولى يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر، و الثانية عشر
٤٢٩ ص
(٢٠٧)
الثانية القدر الواجب من المبيت في كل ليلة
٤٣٢ ص
(٢٠٨)
الثالثة يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له
٤٣٤ ص
(٢٠٩)
الرابعة لو بات بغير منى
٤٣٤ ص
(٢١٠)
الخامسة الأحوط عدم الفرق بين الوطء و سائر ما يحرم
٤٣٧ ص
(٢١١)
السادسة
٤٣٨ ص
(٢١٢)
الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
٤٣٩ ص
(٢١٣)
الخاتمة
٤٥٧ ص
(٢١٤)
الفائدة الاولى في العمرة المفردة
٤٥٩ ص
(٢١٥)
المبحث الأول
٤٥٩ ص
(٢١٦)
المبحث الثاني
٤٦٥ ص
(٢١٧)
المبحث الثالث
٤٦٦ ص
(٢١٨)
الفائدة الثانية
٤٦٩ ص
(٢١٩)
الفائدة الثالثة في المصدود و المحصور
٤٧٥ ص
(٢٢٠)
الفائدة الرابعة في بقية ما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة
٤٨٨ ص
(٢٢١)
الأول
٤٨٨ ص
(٢٢٢)
الثاني
٤٨٨ ص
(٢٢٣)
الثالث
٤٨٩ ص
(٢٢٤)
الفائدة الخامسة في ما يستحب عند الوداع إذا أراد الخروج إلى أهله
٤٩٠ ص
(٢٢٥)
الفائدة السادسة
٤٩٣ ص
(٢٢٦)
تكملة
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
الاولى
٤٩٧ ص
(٢٢٨)
الثانية
٤٩٩ ص
(٢٢٩)
الثالثة
٤٩٩ ص
(٢٣٠)
الرابعة
٥٠٠ ص
(٢٣١)
الخامسة
٥٠٠ ص
(٢٣٢)
السادسة
٥٠٢ ص
(٢٣٣)
المصادر و المراجع
٥٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص

دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٢ - أولها رمي الجمرة العقبة

و لو نسيه فإلى اليوم الثالث عشر (١)، و لو لم يتذكر قضاه بنفسه، أو بنائبه في العام القابل (٢).

و يجب فيه أمور:

______________________________

فإن إطلاقها شامل للمقام، و رمي الجمار الثلاث أيام التشريق، و لا يختص بالثاني.

(١) يعني: قضاه في الغد، إجماعا، مرتبا عليه الأداء، إجماعا كما قيل [١]، و تشهد به النصوص، كصحيح ابن سنان: «يرمي إذا أصبح مرّتين، إحداهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس» [٢] و نحوه و غيره [٣]، و موردهما ناسي الرمي يوم النحر.

نعم، إذا نسيه في الغد قضاه بعد ذلك في أيام التشريق، كما يستفاد من خبر عمر بن يزيد [٤].

(٢) كما صرح به الجماعة، ففي خبر بن يزيد: «من غفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه» [٥].


[١] الخلاف ٢: ٣٥٣، مدارك الأحكام ٨: ٢٣٥.

[٢] وسائل الشيعة: ب ١٥، رمي جمرة العقبة، ٢.

[٣] يشير به إلى صحيح عبد اللّه بن سنان- الآخر- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرّتين، مرة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس. [المصدر السابق: حديث ١].

[٤] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل. إلى أن يقول: فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق.

[المصدر السابق: ب ٣، العود إلى منى، ٤].

[٥] المصدر السابق: ب ٣، العود من منى، ٤.