دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٥ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
و إن كان بعد السعي تمّت عمرته (١)، و عليه بدنة مع يساره، و شاة مع إعساره، و بقرة مع التوسط على الأحوط.
و إن كان في إحرام الحجّ، فإن كان قبل وقوف المشعر بطل حجّه (٢)، و عليه إتمامه (٣)،
______________________________
(١) كما هو ظاهر صحيح معاوية المتضمن أنه ينحر جزورا [١]، و نحوه غيره، لكن تضمّن أنه عليه جزورا و بقرة [٢]، و في حسن ابن مسكان: عليه دم شاة [٣] و جمع بينهما بذلك، لكنه كما ترى! و الجمع العرفي يقتضي التخيير مطلقا.
(٢) كما هو المشهور، لما في صحيح سليمان: و الرفث فساد الحج [٤].
و عن جماعة: أنه صحيح [٥]، لما في صحيح زرارة من أن الاولى له و الثانية عقوبة [٦]. الذي لأجله ينزل الأول على نحو من العناية، كما يقتضيه العمل بإطلاقه، و كونه المتعين في محمل رواية عبيد [٧] و غيره.
(٣) إجماعا، و يستفاد من النصوص [٨].
[١] وسائل الشيعة: ب ١٣، كفارات الاستمتاع، ٢،
[٢] المصدر السابق: حديث ٤، ٥، ٣.
[٣] المصدر السابق: حديث ٤، ٥، ٣.
[٤] المصدر السابق: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ٨.
[٥] النهاية: ٢٣٠، مدارك الأحكام ٨: ٤٠٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ٩.
[٧] و فيه: قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط، ثم غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجه، و عليه بدنة. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١١، كفارات الاستمتاع، ٢].
[٨] منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال:
- إلى أن يقول- و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليه الحج من قابل. [وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الاستمتاع، ٢].